فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٢ - مسألة 56 «حرمة الارتماس في الماء على المحرم»
[مسألة ٥٦] «حرمة الارتماس في الماء على المحرم»
مسألة: ٥٦ لا ريب في حرمة الارتماس في الماء على الرجل المحرم. لما في صحيح ابن سنان عن ابى عبد الله ٧. و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك [١].
و يستفاد منه ان ما هو المحرم ادخال الرأس و جعله تحت الماء و ان لم يكن ذلك بالارتماس و وقوع تمام البدن تحت الماء و ما فى صحيح حريز عن ابى عبد الله ٧
«و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم» [٢] و مثله صحيح يعقوب بن شعيب [٣].
و هل الارتماس موضوع مستقل بنفسه للحكم بالحرمة او هو محرم لانه من مصاديق حرمة التغطية على الرجل المحرم فان كان موضوعاً مستقلا يمكن ان يقال: بعدم اختصاص حكمه بالرجل و شموله للمرأة ايضاً و عدم الحاق سائر المائعات به و ان موضوع الحرمة ادخال تمام الرأس في الماء، و ان كان هو من مصاديق التغطية فحرمته تكون مختصة بالرجال و يمكن الحاق سائر المائعات به و انه اعم من رمس تمام الرأس و بعضه.
و قد قيل: ان التغطية لا تصدق على رمس الرأس في الماء و لا تصدق بافاضة الماء الكثير على الرأس و ايّد ذلك بجعل الصائم كالمحرم مع عدم حرمة التغطية على الصائم و لكن لا يحصل الجزم بذلك على ما ذكر و ما يقتضيه الاصل هو البراءة من التكليف الزائد على كلا الاحتمالين.
[١]- وسائل الشيعة ب ٥٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٥٨ ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٥٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤.