فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٤ - مسألة 16 حكم الاستمناء
و بعبارة اخرى: يجمع بينها بالأخذ بما كان منها نص في كفايته و يرفع اليد عن ظاهر كل منها في التعيين بنص غيره.
و لكن قال في الجواهر: (في القواعد و محكي النهاية و التهذيب و المبسوط- و المهذب و السرائر و الوسيلة و الجامع وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسط، و شاة للمعسر، و لعلَّه لتنزيل الصحيح المزبور [١] و ... على مراتب العسر و اليسر جمعاً و احتياطاً بل قد يرشد إليه التنصيص عليه في من أمنى بالنظر إلى أهله و في
الجماع قبل طواف النساء و لا ريب أنَّ العمل على فتوى المشهور في مثل المسألة هو الأولى و الأحوط و الله هو العالم.
[مسألة ١٦] حكم الاستمناء
مسألة ١٦: الظاهر ان الاستمناء اى استدعاء المنى بفعل من الافعال إذا لم يمن به لا يوجب الكفارة بمجرده فضلا عن فساد الحج الا اذا كان لنفس الفعل الذي استدعى به الامناء الكفارة و أمّا اذا امنى به فمقتضى احاديث اهل البيت : وجوب الكفارة و هي بدنة سواء كان بيده أو بغيره من الافعال كملاعبة زوجته فتقييده بما إذا كان بيده كما حكى عن غير واحد منهم المحقق في النافع [٢] و العلامة في القواعد [٣] كانه لا وجه له.
ففيما رواه الكليني عن على بن ابراهيم [٤] عن ابيه [٥] عن عمرو بن عثمان
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٨٣.
[٢]- مختصر النافع: ١٠٧.
[٣]- قواعد الاحكام: ١/ ٤٦٨.
[٤]- من الثامنة.
[٥]- من السابعة.