فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦١ - مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
و لذلك صار بعض الاعلام من المعاصرين بعد ما حكى عن الدروس لبيان ما يمكن به الاستدلال لحرمة المخيط بما ذكر في تقريرات بحثه [١].
و لكن قد جاءنا احد الفضلاء المشاركين في البحث ايدهم الله تعالى بخبر عن مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام و إليك ما في المستدرك دعائم الاسلام روينا عن على بن ابى طالب و محمد بن على بن الحسين و جعفر بن محمد :: «ان المحرم ممنوع من الصيد و الجماع و الطيب و لبس الثياب المخيطة» [٢].
اخرجه العلامة المجلسى في البحار باللفظ المذكور مع زيادة مشتملة على احكام اخر، و يظهر مما في ذيل الحديث ان السند في الاصل هكذا: روينا عن على بن ابى طالب و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على بن الحسين و جعفر بن محمد (صلوات اللّٰه عليهم) [٣] و الحديث ضعيف بالارسال.
و في المستدرك خبر آخر اخرجه بعد الخبر المذكور و هو ايضاً عن دعائم الاسلام مرسلا (عن جعفر بن محمد ٨ «انه نهى ان يتطيب من اراد الاحرام الى
ان قال- و ان يمس المحرم طيباً [٤] او يلبس قميصاً او سراويل او عمامة او قلنسوة او خفاً او جورباً او قفازاً او برقعاً او ثوباً مخيطاً ما كان» [٥]
و كيف كان فالخبران يدلان على المنع من الثياب المخيطة الملصق بعضها ببعض بالخياطة و لعلهما يشملان الرداء و الازار الا ان العلة فيهما ضعف سندهما بالارسال
[١]- المعتمد: ٤/ ١٣٢.
[٢]- مستدرك الوسائل: ب ٢٦ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٣]- بحار الانوار: ٩٦ كتاب الحج و العمرة ب ٢٨ ح ٢٢.
[٤]- في المصدر (و لا) و كذا في الموارد التى تليها.
[٥]- مستدرك الوسائل: ب ٢٦ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.