فقه الحج
(١)
الجزء الثالث
٦ ص
(٢)
الكلام في كيفية الإحرام و واجباته
٦ ص
(٣)
و ينبغي اجراء الكلام أولا في حقيقة الإحرام
٧ ص
(٤)
واجبات الاحرام
١٨ ص
(٥)
الأول من واجبات الإحرام النية
١٨ ص
(٦)
مسألة 1 تعيين نوع الاحرام في النية
٢٠ ص
(٧)
مسألة 2 اعتبار نية الوجوب أو الندب في النية
٢٦ ص
(٨)
مسألة 3 اعتبار بقاء النية في الاحرام
٢٨ ص
(٩)
مسألة 4 حكم نسيان ما أحرم له
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 5 حكم من أحرم بالحج و العمرة معاً
٣٤ ص
(١١)
مسألة 6 حكم من أحرم كإحرام فلان
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 7 لو نوى غير ما وجب عليه من الحج او العمرة
٣٦ ص
(١٣)
مسألة 8 لو شك في ما نواه
٣٧ ص
(١٤)
مسألة 9 حكم التلفظ بالنية
٣٩ ص
(١٥)
مسألة 10 استحباب الاشتراط عند النية
٣٩ ص
(١٦)
الثاني من واجبات الإحرام التلبية
٤٧ ص
(١٧)
مسألة 11 لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 12 عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية
٥٥ ص
(١٩)
الأوّل عدم انعقاد إحرام حجّ التمتّع و الإفراد و إحرام عمرة التمتّع و العمرة المفردة إلا بالتلبية
٥٦ ص
(٢٠)
الثاني ينعقد احرام القارن بأحد الثلاثة التلبية و الإشعار و التقليد
٥٧ ص
(٢١)
الثالث اختصاص الاشعار بالبدن
٦٠ ص
(٢٢)
مسألة 13 الفرع الرابع أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد
٦٢ ص
(٢٣)
الفرع الخامس «عدم وجوب التلبية على القارن»
٦٧ ص
(٢٤)
الفرع السادس الكلام في كيفية الاشعار و التقليد
٦٩ ص
(٢٥)
مسألة 14 جواز تأخير التلبية عن نية الاحرام
٧٠ ص
(٢٦)
مسألة 15 عدم حرمة المحرمات قبل التلبية
٧١ ص
(٢٧)
مسألة 16 نسيان التلبية
٧١ ص
(٢٨)
مسألة 17 الواجب من التلبية
٧٣ ص
(٢٩)
مسألة 18 تأخير التلبية الى البيداء
٧٨ ص
(٣٠)
مسألة 19 استمرار التلبية الى يوم عرفة
٨٧ ص
(٣١)
مسألة 20 موضع قطع التلبية للمعتمر
٨٨ ص
(٣٢)
مسألة 21 موضع قطع التلبية في العمرة المفردة
٩٢ ص
(٣٣)
مسألة 22 كيفية تكرار التلبية
٩٥ ص
(٣٤)
مسألة 23 الشك في اتيان التلبية صحيحة
٩٦ ص
(٣٥)
مسألة 24 الشك في التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة
٩٧ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
١٠١ ص
(٣٧)
فروع
١٠٤ ص
(٣٨)
الفرع الأول كيفية ثوبى الاحرام
١٠٤ ص
(٣٩)
الفرع الثاني اشتراط الاحرام بلبس الثوبين
١٠٥ ص
(٤٠)
الفرع الثالث وجوب لبس ثوبى الاحرام على المرأة
١٠٩ ص
(٤١)
الفرع الرابع كيفية لبس ثوبى الاحرام
١١٢ ص
(٤٢)
لبس الثوبين قبل النية و التلبية
١١٤ ص
(٤٣)
مسألة 25 الاحرام في القميص
١١٥ ص
(٤٤)
مسألة 26 حكم لبس ثوبى الاحرام استدامة
١١٦ ص
(٤٥)
مسألة 27 جواز لبس الزيادة على الثوبين
١١٧ ص
(٤٦)
مسألة 28 جواز احرام النساء في الحرير
١١٧ ص
(٤٧)
مسألة 29 ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز
١٢٠ ص
(٤٨)
مسألة 30 وجوب حفظ شرائط لباس الاحرام الى آخر الاعمال
١٢٣ ص
(٤٩)
مسألة 31 جواز تبديل ثياب الاحرام
١٢٤ ص
(٥٠)
مسألة 32 جواز لبس القبا في الاحرام
١٢٦ ص
(٥١)
مسألة 33 عدم جواز انشاء المحرم احراماً آخر
١٢٨ ص
(٥٢)
الكلام في تروك الإحرام
١٣٥ ص
(٥٣)
من محرمات الإحرام الصيد
١٣٨ ص
(٥٤)
حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة 1 «حكم ما ذبحه المحرم»
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة 2 عدم جواز صيد الجراد في الاحرام»
١٤٥ ص
(٥٧)
مسألة 3 جواز صيد البحر للمحرم
١٤٦ ص
(٥٨)
مسألة 4 صيد ما يعيش في البرّ و البحر
١٤٨ ص
(٥٩)
مسألة 5 صيد ما شك في أنه برى أو بحرى
١٤٩ ص
(٦٠)
مسألة 6 حكم ما اصله برى و يعيش في البحر
١٥٠ ص
(٦١)
مسألة 7 جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحرم
١٥٢ ص
(٦٢)
مسألة 8 الكلام في معنى الصيد
١٥٤ ص
(٦٣)
مسألة 9 الكلام فيما اذا صار الحيوان الوحشى اهليا و بالعكس
١٥٨ ص
(٦٤)
مسألة 10 حلية ذبح الحيوانات الاهلية مما لا يطلب أكله
١٥٩ ص
(٦٥)
من محرمات الإحرام النساء
١٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 11- الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم
١٦٤ ص
(٦٧)
مسألة 12 ما يترتب على الجماع
١٦٨ ص
(٦٨)
أمّا في الصورة الأولى فما ترتب على وقوعه قبل المشعر الحرام عالماً بالتحريم أمور
١٦٨ ص
(٦٩)
الأمر الأول وجوب إتمام ما بيده و الإتيان بالحجّ من قابل
١٦٩ ص
(٧٠)
الأمر الثاني مما يترتب على الجماع عالماً عامداً قبل الوقوف بالمشعر الكفارة
١٧١ ص
(٧١)
الأمر الثالث قد علم ممَّا ذكر في الأمر الثاني ثبوت الكفارة على المحرم إذا جامع عالماً عامداً و لا ريب انّها بدنة على من كان موسراً متمكناً
١٧٣ ص
(٧٢)
الأمر الرابع ممَّا يترتب على الجماع الواقع قبل المزدلفة عالماً عامداً التفريق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه ذلك في الحجتين الاولى
١٧٦ ص
(٧٣)
الصورة الثانية الجماع بعد المشعر الحرام
١٧٩ ص
(٧٤)
أمّا حكم المسألة الاولى في من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء
١٨٠ ص
(٧٥)
و أمّا المسألة الثانية فيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاثة أشواط فما دون
١٨١ ص
(٧٦)
و أمَّا المسألة الثالثة فيمن جامع في غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف
١٨٢ ص
(٧٧)
مسألة 13 الجماع في العمرة المفردة
١٨٥ ص
(٧٨)
مسألة 14 «اذا جامع المتمتع في عمرته»
١٨٨ ص
(٧٩)
مسألة 15 «اذا جامع في عمرة التمتع بعد فراغه من السعى»
١٩٢ ص
(٨٠)
مسألة 16 حكم الاستمناء
١٩٤ ص
(٨١)
مسألة 17 حكم ما لو مسّ اهله
٢٠٠ ص
(٨٢)
مسألة 18 من نظر الى اهله
٢٠٢ ص
(٨٣)
مسألة 19 حكم ما لو نظر الى غير اهله
٢٠٥ ص
(٨٤)
من محرمات الإحرام ايقاع العقد لنفسه أو غيره
٢٠٩ ص
(٨٥)
مسألة 20 النكاح في حال الاحرام
٢٠٩ ص
(٨٦)
مسألة 21 «حرمة النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية»
٢١٢ ص
(٨٧)
مسألة 22 «الحاق النكاح المنقطع بالدائم»
٢١٤ ص
(٨٨)
مسألة 23 «حكم توكيل المحرم للمحل على العقد بعد الخروج عن الاحرام»
٢١٦ ص
(٨٩)
مسألة 24 «اعتبار صحة العقد حال الاحرام في حرمته و الحرمة الابدية»
٢١٩ ص
(٩٠)
مسألة 25 «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
٢٢٣ ص
(٩١)
مسألة 26 «عدم ثبوت المهر للمرأة التى علمت بحرمة النكاح حال الاحرام»
٢٢٧ ص
(٩٢)
ثمّ ان هنا مسائل
٢٣٣ ص
(٩٣)
الأولى قد سمعت مما حكيناه عن التذكرة ان المنكر ان كانت المرأة و لم تكن للمرء بينة و حلفت المرأة يحكم على المرء لها باحكام النكاح الصحيح
٢٣٣ ص
(٩٤)
الثانية قَد ظهر لك مما ذكر في المسألة الاولى وجوب الطلاق على الرجل للتخلص من الاحكام المترتبة على النكاح الصحيح
٢٣٥ ص
(٩٥)
الثالثة اذا كان هو المنكر للفساد فلا ريب في انّه ليس لها قبل الدخول المطالبة بشيء من المهر منه
٢٣٥ ص
(٩٦)
الرابعة اذا كان المرء منكراً للفساد و انتهى الامر الى حلفه فحلف فحكم له عليها بالتمكين
٢٣٥ ص
(٩٧)
مسألة 27 «جواز الرجوع للمحرم»
٢٣٧ ص
(٩٨)
مسألة 28 الشهادة في حال الاحرام
٢٣٨ ص
(٩٩)
من محرمات الإحرام الطيب
٢٤١ ص
(١٠٠)
مسألة 29 حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
٢٤١ ص
(١٠١)
و هنا فرعان
٢٤٩ ص
(١٠٢)
احدهما انه لو استهلك الطيب المحرم
٢٤٩ ص
(١٠٣)
و ثانيهما انه اذا بقي الطيب مدة من الزمان زال به ريحه هل يجوز للمحرم استعماله بالاكل مثلا ام لا؟
٢٥٠ ص
(١٠٤)
مسألة 30 «وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطبية»
٢٥٠ ص
(١٠٥)
مسألة 31 لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة
٢٥١ ص
(١٠٦)
مسألة 32 من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب
٢٥١ ص
(١٠٧)
من محرمات الإحرام لبس المخيط
٢٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
٢٥٣ ص
(١٠٩)
مسألة 34 «جواز شد العمامة و المنطقة و الهميان و امثالها»
٢٦٢ ص
(١١٠)
مسألة 35 جواز لبس المرأة المحرمة المخيط
٢٦٤ ص
(١١١)
مسألة 36 كفارة لبس المخيط
٢٦٦ ص
(١١٢)
من محرمات الإحرام الاكتحال
٢٧٠ ص
(١١٣)
من محرمات الإحرام التظليل
٢٨٢ ص
(١١٤)
الا انه يقع الكلام هنا في امور
٢٨٦ ص
(١١٥)
الاول قد سمعت من الروايات ان التظليل مرخص فيه في الجملة
٢٨٦ ص
(١١٦)
الثاني الظاهر انه لا وجه يعتد به للقول باختصاص حرمة التظليل على الراكب دون الماشي و الراجل
٢٨٧ ص
(١١٧)
الثالث قال في الخلاف (للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف)
٢٨٨ ص
(١١٨)
الرابع فهل المراد بالاستتار ما يكون له شأنية ذلك في الضحى و عند نزول المطر و غيرهما من الحالات و ان لم يكن هنا ضحى و مطر
٢٩١ ص
(١١٩)
الخامس لا اشكال في حرمة التظليل على المحرم السائر اذا كان الظل سائراً
٢٩٢ ص
(١٢٠)
السادس «جواز التظليل بالاعضاء»
٢٩٤ ص
(١٢١)
السابع الظاهر انه لا كلام بين الاصحاب في ان المحرم اذا نزل مكة المكرمة او انشاء احرام الحج منها يجوز له ما دام هو في المنزل
٢٩٥ ص
(١٢٢)
مسألة 37 وجوب الكفارة للتظليل
٢٩٦ ص
(١٢٣)
كفارة التظليل
٢٩٧ ص
(١٢٤)
مسألة 38 «عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل»
٣٠٠ ص
(١٢٥)
مسألة 39 حكم النظر الى المرآة في حال الاحرام
٣٠١ ص
(١٢٦)
من محرمات الإحرام لبس الخفّين
٣٠٤ ص
(١٢٧)
الاوّل الظاهر انّه لا خلاف بينهم في حرمة لبس الخفّين للروايات المستفيضة
٣٠٤ ص
(١٢٨)
الثاني مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما
٣٠٥ ص
(١٢٩)
الثالث لا يخفى عليك ان الشق او القطع سواء كان واجباً او مندوباً اذا اضطر الى لبس الخفين انما يجب او يستحب اذا اضطر الى لبسهما
٣٠٩ ص
(١٣٠)
الرابع مقتضى الاصل جواز لبس المرأة المحرمة الخفين
٣٠٩ ص
(١٣١)
الخامس الظاهر ان المحرم على المحرم هو خصوص الجورب و الخف و ان كان غير مخيط مصنوعاً
٣١١ ص
(١٣٢)
السادس في المحكي عن القواعد و الجواهر
٣١١ ص
(١٣٣)
من المحرمات الفسوق و الجدال
٣١٢ ص
(١٣٤)
مسألة 40 لا خلاف بينهم في حرمة الكذب و السباب في الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة
٣١٢ ص
(١٣٥)
«عدم فساد الحج بالفسوق»
٣١٧ ص
(١٣٦)
مسألة 41 «عدم وجوب الكفارة بالفسوق»
٣١٧ ص
(١٣٧)
«حرمة الجدال على المحرم و بيان المراد منه»
٣١٩ ص
(١٣٨)
انما الكلام يقع في موارد
٣٢١ ص
(١٣٩)
الاول هل يدخل في النهى قوله في غير مقام المخاصمة لا و الله و بلى و الله؟
٣٢١ ص
(١٤٠)
المورد الثانى هل النهى عن الجدال مختص بما اذا كان بقوله (لا و الله و بلى و الله)
٣٢٢ ص
(١٤١)
المورد الثالث مقتضى الجمود على ظاهر الفاظ الادلة الاقتصار في ما هو المحرم على المحرم من الجدال ما يكون بالقول المذكور باللسان العربى دون ترجمته بسائر اللغات
٣٢٥ ص
(١٤٢)
المورد الرابع قيل ان المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع
٣٢٥ ص
(١٤٣)
المورد الخامس لا يخفى عليك انه لا دلالة للاخبار المتكفلة لبيان حكم التكرر في الحلف او كون اليمين كاذبة على عدم كونها منهياً عنها اذا كانت صادقة
٣٢٦ ص
(١٤٤)
المورد السادس لا ريب ان الاضطرار الى الجدال في حال الاحرام رافع لحرمته
٣٢٧ ص
(١٤٥)
المورد السابع قال في الدروس (خصّ بعض الاصحاب الجدال بهاتين الصيغتين،
٣٢٨ ص
(١٤٦)
مسألة 42 «الكلام في كفارة الجدال»
٣٢٩ ص
(١٤٧)
مسألة 43 كيفية الجدال في الحج و معناه
٣٣٦ ص
(١٤٨)
مسألة 44 من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد
٣٤٢ ص
(١٤٩)
مسألة 45 من محرمات الإحرام عدم جواز لبس الخاتم للمحرم
٣٤٨ ص
(١٥٠)
مسألة 46 من المحرمات «لبس المرأة المحرمة الحلى»
٣٥١ ص
(١٥١)
مسألة 47 و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب
٣٥٣ ص
(١٥٢)
مسألة 48 من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن
٣٥٥ ص
(١٥٣)
مسألة 49 الكلام في الاضطرار الى حلق الرأس
٣٥٨ ص
(١٥٤)
مسألة 50 «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شيء»
٣٦٣ ص
(١٥٥)
مسألة 51 الكلام في نتف الابط او الابطين
٣٦٦ ص
(١٥٦)
مسألة 52 و من محرمات الإحرام قص الاظفار
٣٦٩ ص
(١٥٧)
مسألة 53 «الكلام في كفارة التقليم»
٣٧١ ص
(١٥٨)
مسألة 54 من افتى غيره بتقليم ظفره
٣٧٥ ص
(١٥٩)
مسألة 55 «حرمة تغطية الرأس على المحرم»
٣٧٧ ص
(١٦٠)
من محرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
٣٧٩ ص
(١٦١)
«جواز ستر بعض الرأس»
٣٧٩ ص
(١٦٢)
مسألة 56 «حرمة الارتماس في الماء على المحرم»
٣٨٢ ص
(١٦٣)
مسألة 57 «جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم»
٣٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة 58 «كفارة تغطية الرأس»
٣٨٤ ص
(١٦٥)
مسألة 59 من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها
٣٨٦ ص
(١٦٦)
«كفارة تغطية المرأة المحرمة وجهها»
٣٩١ ص
(١٦٧)
مسألة 60 من محرمات الإحرام إخراج الدم
٣٩٢ ص
(١٦٨)
جواز الاستياك في الاحرام
٣٩٤ ص
(١٦٩)
مسألة 61 لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء
٣٩٥ ص
(١٧٠)
مسألة 62 من محرمات الإحرام حمل السلاح
٣٩٦ ص
(١٧١)
مسألة 63 و وجوب كفارة لبس السلاح على المحرم
٣٩٧ ص
(١٧٢)
مسألة 64 من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم
٣٩٨ ص
(١٧٣)
مسألة 65 كفارة قلع شجر المحرم
٤٠٢ ص
(١٧٤)
مسألة 66 من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور
٤٠٣ ص
(١٧٥)
مسألة 67 حكم من فقد الهدى و وجه ثمنه
٤٠٦ ص
(١٧٦)
مسألة 68 محل ذبح كفارة الصيد
٤٠٩ ص
(١٧٧)
أقوال العلماء في كفارة الصيد
٤١٠ ص
(١٧٨)
خاتمة تشتمل على امور
٤١٦ ص
(١٧٩)
الأمر الأول «تكرر الكفارة بتكرر الاسباب المختلفة»
٤١٦ ص
(١٨٠)
الأمر الثاني «تكرر الكفارة بتكرر السبب الواحد»
٤١٦ ص
(١٨١)
الأمر الثالث الظاهر انه لا خلاف في انه لو تكرر منه حلق الرأس في وقت واحد
٤١٧ ص
(١٨٢)
الامر الرابع قال في الحدائق اختلف الاصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تكرر الطيب او اللبس في مجلس واحد او مجالس متعددة
٤١٨ ص
(١٨٣)
الأمر الخامس المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه عالماً عامداً
٤٢٠ ص
(١٨٤)
«الأمر السادس سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون»
٤٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤ - مسألة 10 استحباب الاشتراط عند النية

مريض، و قال: يا بني ما تشتكي؟ قال: أشتكي رأسي فدعا علي ٧ ببدنة فنحرها و حلق رأسه. و ردَّه إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر ...» [١].

و الاستدلال به لما نحن فيه يكون على فرض أنّ الإمام ٧ اشترط الإحلال عند إحرامه فلا يترك الإمام عادة المستحب و إن كان هو قد يترك المستحب لبعض المصالح كإعلام الناس بعدم وجوبه و عدم ورود اعتراض على من يتركه.

و فيه: أنَّ الصحيح يدلّ على أنّ ذلك حكم مطلق المعتمر اشترط أو لم يشترط و الجمع بينه و بين صحيح ذريح المحاربي يقتضي سقوط الهدي في صورة الاشتراط.

بل يمكن أن يقال: إن عمرة الإمام ٧ كانت مفردة فحكمها ما ذكر في صحيح معاوية و صحيح ذريح مورده عمرة التمتّع و ان كان يظهر من بعض ألفاظ الحديث الإطلاق كقوله: و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم هذا مضافاً إلى أنَّ العلامة المجلسي (قدس سره) احتمل أن يكون نحر بدنة من علي ٧ فداء الحلق.

و بعد ذلك كله لا يمكننا أن نقول بالجزم إلا خروجه من الإحرام إن اشترط ذلك و أمّا سقوط الهدي فمحل إشكال و مقتضى إطلاق الآية وجوب بعثه مطلقاً.

و مما قيل بكونه ثمرة الاشتراط سقوط الحج عنه من قابل، و هو المستفاد من الشيخ (قدس سره) في التهذيب و استدل عليه بما رواه عن موسى بن القاسم [٢]


[١]- التهذيب: ٥/ ١٤٦٥/ ١١١، الكافي ج ٤ ص ٣٦٩ ج ٣ و لا يخفى عليك اختلاف الفاظ الحديث بل و مضمونه برواية التهذيب و الكافي و ما ذكرناه موافق لنسخة التهذيب الا ان الظاهر ان الفاظ الكافي اضبط و أوفى و اتم و مع ذلك لم نتحصل لنا مفاد تمام الحديث على نحو تطمئن به النفس.

[٢]- ثقة جليل واضح الحديث له ثلثون كتابا من السبعة.