فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٤ - مسألة 8 الكلام في معنى الصيد
المذكورة فالخارج من العام الدال على المنع أمر ان: أحدهما الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم و ثانيهما مورد انطباق الكليّة المذكورة المستفادة من النص.
و فيه: أن الظّاهر من صحيح حريز حلية ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم من المحللات الواقعية المحللة بالتحليلات الأولية لا المحللات الظّاهرية المحللة بمثل البراءة.
و مما يبعد ذلك أنّ مقتضى ما ذكره أخذ الحكم الوارد في الشك في الحكم الواقعي في موضوع حكم واقعي آخر و هو شبيه بلحاظ- ما هو متأخر رتبة عن الحكم و متوقف عليه في موضوع الحكم فتأمل.
[مسألة ٨] الكلام في معنى الصيد
مسألة ٨: قال في مجمع البيان: (اختلف في المعني بالصيد فقيل: هو كلُّ الوحش أكل أولم يؤكل، و هو قول أهل العراق و استدلوا له بقول علي ٧: صيد الملوك أرانب و ثعالب، فإذا ركبت فصيدي الأبطال [١].
و هو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم، و قيل: هو كلُّ ما يؤكل لحمه (يعنى من الوحش)، و هو قول الشافعى) [٢].
و قال في المستند: (الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالاصالة سواء كان ممّا يؤكل أولا) ثمّ ذكر وفاق الشرائع و التذكرة بل جملة من كتب العلامة و جمع من المتأخرين لذلك و قال: (و عن الراوندي أنه مذهبنا) [٣].
[١]- و بعده في الديوان:
صيدى الفوارس في اللقاء و انني ^ ^ ^ ند الوغى لغضنفر قتال
[٢]- مجمع البيان: ٣/ ٤١٩.
[٣]- مستند الشيعة: ١١/ ٣٤٤.