فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨ - الثاني من واجبات الإحرام التلبية
و كيف كان فالقول بوجوب الزائد لم يثبت عن واحد منهم و لا مجال لاحتماله
بعد تصريح الكلّ على عدم وجوبه و صراحة النص على وجوب الأربع.
نعم اختلفوا في صورتها على أقوال ذكرها في العروة:
أحدها أن يقول: لبيك اللّهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. [١]
الثاني: أن يزيد على العبارة المذكورة إنَّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك. [٢]
و الثالث: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك. [٣]
الرابع: مثل الثالث غير انّه يقدم فيه (الملك) على كلمة (لك). [٤]
الخامس: كما في الثالث غير انّه يذكر (لك) قبل (الملك) و بعده جميعاً [٥] و هذا غير مذكور في العروة.
المستند للقول الأوّل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال فيه: «و التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنّ الحمد و النعمة لك
[١]- و هو المحكى عن ظاهر التحرير و المنتهى بل هو خيرة الكركي و المدارك و الاصبهانى و غيرهم. راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٢٢٨.
[٢]- هذا القول منسوب الى ابن بابويه في رسالته، و بعض نسخ المقنعة و القديمين و الامالى و الفقيه و المقنع و الهداية و ظاهر المختلف. راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٢٢٩.
[٣]- و هذا القول محكى عن جمل السيد و شرحه و المبسوط و السرائر و الكافى و الغنية و الوسيلة و القواعد و الارشاد و التبصرة و الجامع راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٢٢٩.
[٤]- و هذا محكى عن المهذب راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٢٢٩.
[٥]- محكى عن النهاية و الاصباح راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٢٢٩.