فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢ - مسألة 11 لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح
[مسألة ١١] لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح
مسألة ١١: يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح المطابق للقواعد العربية و يجب على المكلف تعلم ذلك أو الإتيان بها صحيحاً بتلقين الغير و إن لم يتمكن عن الإتيان بها إلا بالملحون فإن كان لا يتمكن منه مطلقاً يجب عليه الحجّ في عام الاستطاعة و إن هو يصير متمكنا منه إلى السنة
القادمة بالتعلّم، فهل يجوز له التأخير إلى السنة الآتية المسألة محل الإشكال إلا إذا ادّعى جواز الاستنابة مطلقاً في كل واحد من الأعمال إذا عجز عنه.
و بعد ذلك يقع الكلام في أن العجز عن التلبية إلا بالملحون هل موجب لسقوطها و الاكتفاء بسائر الأجزاء أو ينتقل تكليفه إلى الملحون منها أو إلى الاستنابة؟
الظّاهر انّ الشكّ واقع في التكليف و إثبات أنّ وظيفته في هذا الحال أدائه بالملحون أو الاستنابة لها يحتاج إلى الدليل و الاستدلال للاجتزاء بقاعدة الميسور فيه ما فيه من عدم تماميتها فمقتضى الأصل البراءة عن كليهما.
اللهمّ إلا أن يقال: بأنا نعلم في أجزاء الحج أنّ المكلّف إذا عجز عن جزء يجب عليه إمّا الإتيان بالميسور منه كالأخرس الّذي يأتي بها بتحريك لسانه و الإشارة بالمباشرة و إمّا بالاستنابة له و الّذي يمكن الاستدلال به للاكتفاء بالملحون اولوية الاكتفاء به من تحريك اللسان و الإشارة كما هو المأمور به في الأخرس.
و ما يمكن أن يستدل به على وجوب الاستنابة دعوى وجوب الاستنابة في