فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٥٩ من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها
و خبر احمد بن محمد عن ابي الحسن ٧ قال «مرّ أبو جعفر ٧ بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجهها» و في نسخة الفقيه (فاماط المروحة بقضيبه) [١]
و هذا ايضاً حكاية فعل الامام ٧ و هو اعم من كون وجه فعله ٧ حرمة
استتارها بالمروحة او كراهته.
و خبر يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله ٧ «انه كره للمحرم البرقع و القفازين» [٢] و هذا ايضاً لا يدل على حرمة البرقع.
و لكن الظاهر انه يكفي في الحكم بوجوب الاسفار او حرمة ستر الوجه على النساء صحيح عبد الله بن ميمون مضافاً الى ثبوت الاجماع و الاتفاق عليه عن جميع الفقهاء.
الا انه قد يقع الكلام في موارد:
منها: في اختصاص الحكم بالبرقع و النقاب او يعمها و مطلق الثوب و ظاهر الروايات بالاطلاق سيما صحيح ابن ميمون هو العموم بل يستفاد منه شمول الحكم لكل ما يغطى الوجه و ان كان من غير الثوب مثل المروحة.
و في خبر سماعة عن ابى عبد الله ٧: و ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس [٣].
[١] وسائل الشيعة، ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤ و من لا يحضر الفقيه: ٢/ ٣٤٢ ح ٢٦٢٨.
[٢] وسائل الشيعة، ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٩.
[٣] ابواب الاحرام، ب ٣٣، ح ٧.