فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٦ - مسألة 54 من افتى غيره بتقليم ظفره
المبسوط [١] و هذا قول ابن البراج في المهذب [٢]، و ابن ادريس في السرائر [٣] و ابن حمزة في الوسيلة [٤] و قال العلامة في التذكرة: من افتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فادماه وجب على المفتى دم شاة لانه الاصل في
اراقة الدم [٥]».
و لأن اسحاق الصيرفى سأل الكاظم ٧ «ان رجلًا احرم فقلم اظفاره و كانت اصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادماه قال: على الذى افتاه شاة» [٦].
و قال في الجواهر (بلا خلاف اجده فيه) ثمّ ذكر الخبر و قال (المنجبر بعمل الاصحاب كما اعترف به غير واحد المشعرين بالاجماع عليه بل في موثقه «سأله ايضاً ان رجلًا افتاه ان يقلمها، و ان يغتسل و يعيد احرامه ففعل» قال: عليه دم بناء على عود الضمير فيه الى المفتى و لكن ينبغى تقييده بالادماء ليوافق الخبر الاول المفتى بمضمونه، و لقاعدة الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن نعم الظاهر انه لا يشترط احرام المفتى و لا كونه من اهل الاجتهاد لترك الاستفصال كما صرح به في الدروس و المسالك و غيرهما [٧].
اقول: قد اعتمد الشيخ و مثل ابن ادريس الذى لم يعمل على ما هو المعروف
[١]- المبسوط: ١/ ٣٤٩.
[٢]- المهذب: ١/ ٢٢٤.
[٣]- السرائر: ١/ ٥٥٣.
[٤]- الوسيلة/ ١٦٧.
[٥]- التذكرة: ٨/ ٢٤.
[٦]- وسائل الشيعة، ب ١٣ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ١.
[٧]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٠٢