فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٨ - مسألة 64 من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم
و هل يمكن ان يقال: بكونها شاة تمسكاً بصحيح زرارة «من لبس ثوباً لا ينبغي لبسه فعليه شاة» [١] بان المراد منه مطلق ما يلبسه الانسان كانه قال: من لبس ما لا ينبغى لبسه يشكل ذلك لعدم صدق الثوب على السلاح.
و يمكن ان يقال: ان جنس التكليف هنا معلوم لا يمكن اجراء البراءة عنه و نوعه مردد بين الطعام و الدم و مقتضى ذلك الاحتياط بالطعام و الدم و أمّا دعوى عدم وجود العامل بالرواية و كونها مهجورة فلم نتحققه. و الله هو العالم.
[مسألة ٦٤ من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم]
حرمة قطع شجر الحرم
مسألة: ٦٤ ممّا يحرم على المحرم قطع شجر الحرم و حشيشه و حرمته تعم المحرم و المحل و لا خلاف فيه بين الاصحاب و يدل عليه صحيح حريز عن ابي عبد الله ٧ قال «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين» [٢] و عنه ايضاً عن ابي عبد الله ٧ قال «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسته». [٣]
و الظاهر اتحادهما و ان الاول منقول بالاختصار لا يقال: اذا كانا واحداً فلا يثبت ما في الثاني من الزيادة فانه يقال: مقتضى الاصل عدم وقوع النقيصة في الاوّل و مقتضى الاصل عدم وقوع الزائدة في الثاني و اذا وقع التعارض بينهما
[١]- وسائل الشيعة: ب ٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١ لفظ الرواية هكذا من نتف ابطه ... او لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ... و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٨٦ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٨٦ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤.