فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٠ - مسألة 52 و من محرمات الإحرام قص الاظفار
و صحيحه الآخر «قال: سمعت ابا جعفر ٧ يقول: من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة) [١].
و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ٧ قال «سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام» [٢]
و في موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن ٧ قال «سألته عن رجل احرم فنسى ان يقلم اظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت. قلت: فان رجلا افتاه ان يقلمها و يغتسل و يعيد احرامه ففعل؟ قال: عليه دم» [٣]
و المستفاد من هذه الروايات عدم الفرق في حرمة القص بين الواحد و الجميع اذا لم تؤذه و أما اذا كانت تؤذيه و لا يستطيع ان لا يقصها يقصها و يطعم لكل ظفر قبضة من الطعام.
و قال في الجواهر (قوله: (ان استطاع) ظاهر في بلوغه الى حد الضرورة، لكن قد يقال: ان المراد بالاستطاعة فيه الاذية بقرينة قوله: (فان) ... الخ نعم قد يقال: ان المنساق من الادلة فيه و في معقد نفى الخلاف الوصول الى حد الضرورة التى يسقط معها التكليف خصوصا بعد عدم معروفية غيرها في سائر المقامات و موافقته للاحتياط بل منه يستفاد عدم الفرق بين الكل و البعض كما صرح به غير واحد) [٤]
[١]- التهذيب: ٥ ص ٣٦٩ و ٣٧٠ ح ١٢٨٧/ ٢٠٠.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٧٧ ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٣]-- وسائل الشيعة ب ٧٧ ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٤١٢