فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٢ - مسألة 33 عدم جواز انشاء المحرم احراماً آخر
و سعى ثمّ لبّى قبل أن يقصِّر فليس له أن يقصّر و ليس عليه متعة» [١] و ظاهره بطلان عمرته و صيرورته حجّاً مبتولا و اصرح منه خبر محمد بن سنان [٢] عن العلاء بن الفضيل: [٣] «سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر؟ قال: بطلت متعته هي حجّة مبتولة» [٤] إلا انه ضعيف بالإضمار و محمد بن سنان.
و أما الصحيح فاحتمل أن يكون المراد منه متمتع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد ما سعى لا من أحدث التمتع من أوّل العمل أو مطلق المتمتّع.
بل عن الدروس لأنّه روى التصريح بذلك في رواية اخرى و لعلّه كما ذكر في الجواهر [٥] أراد موثق إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله ٧: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال: إن كان لبَّى بعد ما سعى قبل أن يقصِّر فلا متعة له» [٦] و فيه: إنّ حمل صحيح أبي بصير على خصوص ذلك خلاف الظّاهر بل هو في غيره أظهر مضافاً إلى أنَّ ورود
الخاص الموافق حكمه لحكم العام ليس قرينة على إرادته من العام و الفرق بينه و بين الخاص المخالف حكمه لحكم العام واضح سيما إذا كان بيان حكم الخاص الموافق جواباً عن سؤال السائل.
و على ذلك كلّه هذا القول أي بطلان عمرته و صيرورة حجته مبتولة هو
[١]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب الاحرام ح ٥.
[٢]- مختلف فيه من السادسة.
[٣]- ثقة له كتاب من الخامسة.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب الاحرام ح ٤.
[٥]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٥٢.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ١٩ من ابواب اقسام الحج ح ١.