فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠١ - مسألة 64 من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم
و روايته الاخرى و فيها «ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار او يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، و ان كانت طرية عليه فله قلعها» [١]
و من جملته غير ذلك فراجع الجواهر و غيره ان شئت و في الاعشاب التى تجعل علوفة للابل:
روى محمد بن حمران قال «سألت ابا عبد الله ٧ عن النبت الذى في ارض الحرم أ ينزع؟ فقال: اما شيء تاكله الابل فليس به باس ان تنزعه» [٢].
و في رواية عبد الله بن سنان قال «قلت لابى عبد الله ٧ المحرم تنحر بعيره او يذبح شاة؟ قال: نعم، قلت: له ان يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا» [٣].
و الظاهر وقوع التعارض بينهما و تساقطهما به فلا بد من الرجوع الى عموم ما يدل على المنع و لكن يمكن ان يقال بالجمع بينهما فان رواية ابن سنان تدل على الحرمة اذا لم تكن هنا قرينة على عدمها، و أما اذا دل الدليل على الجواز فليس لها الا الدلالة على المرجوحية المساوقة للكراهة المصطلحة فالنهي ظاهر في الحرمة اذا لم يكن مقروناً بالاذن في الفعل كالامر، و اذا كان مقروناً به فلا يدل الا على المرجوحية و الكراهة.
هذا مضافاً الى ضعف رواية ابن سنان بعبد الله بن القاسم الراوى عنه فراجع جامع الرواة للعلامة الاردبيلى و طبقات رجال الكافى لسيدنا الاستاذ البروجردى (قدس سرهما).
[١]- وسائل الشيعة: ب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٨٩ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٨٥ من ابواب تروك الاحرام ح ١.