فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٠ - مسألة 38 «عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل»
[مسألة ٣٨] «عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل»
مسألة ٣٨: مقتضى الاصل في باب الاسباب و المسببات و ان كان عدم التداخل و وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل و احداثه مرّة بعد مرّة و لو في احرام واحد الا ان مقتضى ما يستفاد من روايات الباب و ما يناسب الحكم و الموضوع عدم وجوب التكرر اذا كان العذر مستمراً باقياً في مدة خاصة.
كما اذا صار مريضاً يوماً او يومين او ثلاثة او طول مدة الاحرام فاذا رفع هذا المريض ما استتر به و استظلّ به لحاجة ثمّ عاد اليه لا يجب عليه كفارتان او ازيد بتكراره ذلك، و كذا المضطر الى الركوب في الكنيسة لا يجب عليه بنزوله عنها و عوده الى ركوبها الا كفارة واحدة.
و بالجملة مثل المريض و الشيخ و الشيخة من الذين يجوز لهم التظليل لا ريب في انه يتكرر منهم ذلك و لو كان ذلك موجباً لتكرر الكفارة عليهم شاع و بان و لوقع مورد السؤال و هل الحكم كذلك و ان تعدد سبب الحاجة و الضرورة الى التظليل كما اذا اضطر الى التظليل لشدة حرّ الشمس و بعد زوالها اضطر اليه للمطر الشديد ثمّ
زال ذلك السبب و صار بالمرض كذلك و الظاهر كفاية كفارة واحدة لجميع ذلك.
يمكن ان يقال: باشعار بعض الروايات بعدم تكرر الكفارة بتكرار التظليل للاسباب المتعددة المتباينة مثل قوله ٧: «يظلل على نفسه و يهريق دماً ان شاء الله» [١] فانه لا يخلو من الاشعار على انه يهريق دماً على التظليل سواء تكرر
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.