فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٤ - من محرمات الإحرام الاكتحال
فلا» (ثمّ قال) و هما ايضاً متعارضتان ثمّ صار في مقام بيان وجه التعارض و بيان الوجه لرفعه فنذكر تمام كلامه بطوله و نظر فيه و الله ولى التوفيق (قال) و هما ايضاً متعارضتان لان المستفاد من الاولى عدم الجواز بالكحل الاسود و الجواز اذا كان غير اسود و ان كان للزينة و المستفاد من الثانية عدم جواز الاكتحال للزينة و ان كان غير اسود و الجواز بالاسود اذا لم يكن للزينة فالتعارض يقع بين عقد الايجاب من احدهما و بين عقد السلب من الآخر و الا فلا منافاة بينهما بالنسبة الى عقد الايجاب من كل منهما فان الاولى تقول بحرمة السواد و الثانية تقول بحرمة الزينة و لا منافاة بين الامرين و حرمة كل منهما و انّما التنافى بين عقد الايجاب من احدهما للعقد السلبى من الآخر فان مقتضى الرواية الاولى حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً سواء كان للزينة ام لا و مقتضى العقد السلبى للثانية جواز الاكتحال لغير الزينة و ان كان اسود كما ان مقتضى العقد الايجابى للثانية حرمة الكحل للزينة و مقتضى العقد السلبى للاول جواز غير الاسود و ان كان للزينة.
و قد ذكرنا في الاصول في بحث المفاهيم انه اذا كان قضيتان شرطيتان دلتا على ثبوت شيء على تقدير آخر فقهراً تقع المعارضة بين المنطوق من احدهما و مفهوم الآخر كما في مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر فاذا خفى الجدران و لم يخف الاذان يقع التعارض بين منطوق الجملة الثانية و بين مفهوم الجملة الاولى فان مقتضى اطلاق منطوق الجملة الثانية وجوب القصر سواء خفى الاذان ام لا
و مقتضى اطلاق مفهوم الجملة الاولى عدم القصر سواء خفى الجدران ام لا و ربما يقال: بوجوب القصر عند خفائهما معاً و لكن لا موجب لذلك لان المعارضة ليست بين المنطوقين ليرفع اليد عن إطلاق كل منهما بل المعارضة بين منطوق احدهما و مفهوم الآخر فالصحيح ان يرفع اليد عن اطلاق كل منهما بتقييده بالآخر و النتيجة: