فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٢ - مسألة 29 ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز
بن عمرو [١] عن أبي بصير [٢] قال: «سئل أبو عبد الله ٧ عن الخميصة [٣] سداها إبريسم، و لحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه». [٤]
و روى شيخنا الصدوق (قدس سره) عن أبي الحسن النهدي [٥] قال: «سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله ٧ و أنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم و لحمها من غزل (مرعزى)»؟ [٦] قال: لا بأس بأن يحرم فيها و إنّما يكره الخالص منها» [٧].
و ما فيهما من ضعف السند لا يضر بالاستشهاد بهما تأييداً لو لم نقل بجبر ضعفه بما ذكر من الفتاوى.
و يدلُّ على عدم جوازه في الحرير للرجال أيضاً ما نذكره في إحرام النساء في الحرير منعاً و جوازاً.
فإن قلت: أن النسبة بين ما يدلُّ على وجوب لبس ثوبي الإحرام و ما يدلُّ على النَّهي عن لبس الحرير و الذهب للرجال و الميتة مطلقاً العموم من وجه فيدخل الإحرام في الثوب الحرير في مسألة اجتماع الأمر و النهي فاللازم البناء على ما نبني فيه في تلك المسألة.
قلت: ليست مسئلتنا هذه منها لأنَّ ما يدلُّ على وجوب ثوبي الإحرام
[١]- الظاهر انه من الخامسة.
[٢]- من الرابعة.
[٣]- كساء اسود مربّع له علمان فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة.
[٤]- الكافى: ٤/ ٣٣٩ وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الاحرام ح ١.
[٥]- من السادسة او السابعة.
[٦]- الزغب الذى تحت شعر العنز.
[٧]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٣٧ ح ٢٦١١.