فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٦ - مسألة 51 الكلام في نتف الابط او الابطين
من الدم و الشاة او يقال: بانها بعمومها تدل على انه ليس في سقوط الشعرات بمس اللحية شيء من الدم و الشاة و غيرهما و بالروايات السابقة يخصص عمومها و يقال بوجوب شيء من الطعام.
و أما الرواية الثانية فهي ما رواه الشيخ بسنده عن المفضل بن صالح عن ليث المرادى قال «سألت ابا عبد الله ٧ عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ او عمداً؟ فقال لا يضره «فهي ضعيفة بالمفضل بن صالح. ثمّ انه قد استثنى من وجوب الفدية لو مس لحيته و رأسه فوقع منها شيء، ما اذا فعل ذلك في وضوء الصلاة و اراد به اسباغ الوضوء للاصل و الحرج.
و صحيح هيثم بن العروة التميمى، قال «سئل رجل ابا عبد الله ٧ عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج [١].
و هل يلحق بالوضوء الغسل بل التيمم و ازالة النجاسة لا يبعد ذلك.
هذا. مضافاً الى استفادة وجوب الفدية في المستثنى منه من الروايات لا يخلو من الاشكال فالقول بالوجوب فيه مبنى على الاحتياط.
[مسألة: ٥١] الكلام في نتف الابط او الابطين
مسألة: ٥١ قال في الجواهر: (و لو نتف احد ابطيه اطعم ثلاثة مساكين و لو نتفهما لزمه شاة) بلا خلاف اجده في الثاني منهما لصحيح حريز سمعت ابا جعفر ٧ يقول «من حلق رأسه او نتف ابطيه ناسياً او ساهياً
[١]- وسائل الشيعة ب ١٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٦.