فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٣٢ من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب
«المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة» [١] و ظاهره الوجوب فلا يجوز ترك الاحتياط بل الظاهر الوجوب، نعم لا يجب الامساك من روائح المأكولات كالتفاح و غيره و الله هو العالم.
[مسألة ٣١ لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة]
مسألة ٣١: لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة
لقوله ٧ في صحيح معاوية بن عمار: «و لا تمسك عليها من الريح المنتنة» [٢] و في صحيح الحلبى و محمد بن مسلم: «و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة» [٣] و في صحيح ابن سنان عن ابى عبد الله ٧: «المحرم اذا مرّ على جيفة فلا يمسك على انفه» [٤].
[مسألة ٣٢] من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب
مسألة ٣٢- لا كلام في ان من اكل متعمدا زعفرانا او طعاما فيه طيب و هو محرم يجب عليه كفارة دم شاة.
يدل عليه من النصوص صحيح زرارة قال: «سمعت ابا جعفر ٧ يقول: من نتف ابطه او قلّم او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه، او اكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه شاة». [٥]
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٩.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من ابواب بروك الاحرام ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١.