فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٦ - الثاني مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما
و لكنهما ضعفا بضعف السند الاول لعلى بن ابى حمزة و الثاني بضعف سند الفقيه الى محمد بن مسلم و اليك ما قاله في المشيخة: (و ما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفى فقد رويته عن على بن [١] احمد بن عبد الله بن احمد بن ابى عبد الله عن ابيه [٢] عن جده احمد بن ابى عبد الله البرقي [٣] عن ابيه محمد بن خالد [٤] عن العلا بن زرين [٥] عن محمد بن مسلم) [٦].
اقول: قد عدّ في الجواهر في جملة الادلة المرسلة عن بعض الكتب: عن الباقر ٧: «لا بأس للمحرم اذا لم يجد نعلا و احتاج ان يلبس خفا دون الكعبين [٧] و النبوي العامي: «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا اسفل من
الكعبين» [٨] و للاحتياط و حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة و لا ضرورة اذا امكن الشق [٩]، و بهذا قال من العامة كما في الخلاف عمر و ابن عمرو النخعى و عروة بن الزبير و الشافعى و ابو حنيفة و عليه اهل العراق و قال في آخر كلامه و قد رواه ايضاً اصحابنا و هو الاظهر [١٠] ثمّ استدل عليه، و في التذكرة و مالك و الثورى
[١]- غير مذكور كما في جامع الرواة و لعله من التاسعة.
[٢]- غير مذكور ايضاً كما في جامع الرواة من الثامنة.
[٣]- هو احمد بن محمد بن خالد البرقي المشهور ابو عبد الله من السابعة.
[٤]- البرقي من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد : له كتب من. كبار السادسة.
[٥]- ثقة جليل القدر له كتاب من الخامسة.
[٦]- جلالة قدر غنية البيان. من الرابعة.
[٧]- مستدرك الوسائل: ب ٤١ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٨]- سنن البيهقى: ٥/ ٥١ و الخلاف: ١/ ٤٣٤، م ٧٥.
[٩]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٥٢.
[١٠]- الخلاف: ٢/ ٢٩٥.