فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦ - مسألة 7 لو نوى غير ما وجب عليه من الحج او العمرة
التدافع و بعض الاختلافات فلا يمكن الاستدلال في ذلك بهذه الأخبار و لا يثبت بها أنّ أمير المؤمنين ٧ لم يكن عالماً بما نواه النبيّ ٦ لدلالة بعضها على علمه ٧ بذلك.
و كيف كان فالظاهر انّه إن كان عالماً بصدور النيّة و الإحرام عن غيره و لم يعلم بما ذا أحرم صحّ إحرامه لتعيّنه في الواقع و إن هو لم يعلم به إلى بعد الأعمال إن لم يقع بجهله في معرض مخالفة الواقع كما إذا وافقه في الأعمال و إلا إن كان من أول الأمر يعلم عدم إمكان الاطلاع على نيّته و لا موافقته في الأعمال لا ينعقد إحرامه و لا يكفي مثل هذا التعيين الواقعي فهو كمن نوى طبقاً لما ذكره في القرطاس الّذي لا يتمكّن من الرجوع إليه و نسي ما ذكره فيه.
نعم إن نوى طبقاً لما ذكره في القرطاس ثمّ نسي و تعذر الاطلاع عليه يجب عليه الاحتياط و مثله ما إذا حصل التعذر المذكور بعد النيّة و الله هو العالم بأحكامه.
[مسألة ٧] لو نوى غير ما وجب عليه من الحج او العمرة
مسألة ٧: قال في العروة: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل انتهى.
و هل مراده بطلان ما وجب عليه أي عدم وقوعه و عدم إجزاء نية غير الواجب عنه كما أفاده بعض الأعاظم [١] أو مراده أنَّ ما نواه باطل لا يقع صحيحاً فإنّ الأول غنيّ عن البيان و أمّا الثاني فيقع البحث عنه فيمكن أن يقال ببطلانه لأنَّه
[١]- معتمد العروة: ٢/ ٥٠٦.