فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣ - مسألة 1 تعيين نوع الاحرام في النية
و فيه: أولًا: إنّ الشكّ يكون في التكليف على قول من يقول بأنّ الإحرام ليس أمراً قصدياً و ليس هنا دون حرمة المحرَّمات بتحريم الشارع عند التلبية أو الاشعار أو التقليد فنشك في كفاية التلبية أو الإشعار و التقليد في الإتيان بالمأمور به أو يجب زائداً على ذلك تعيين كونها للحج أو للعمرة و مقتضى الأصل عدم وجوبه و أمّا على القول بكون الإحرام عنواناً قصدياً يتحقّق بأسبابه كالطهارة الَّتي تتحقق بالوضوء و الغسل فاذا شككنا في حصول هذا العنوان و احتملنا دخل شيء في ما هو السبب له يجب الاحتياط و الإتيان به تحصيلًا للقطع بحصول المسبب.
و ثانياً: إنّ الأصل إنّما يجوز التمسّك به إذا لم يكن هنا دليل و الّذين يقولون بوجوب التعيين دليلهم هذه الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب التعيين و حملها على الغالب أو على الأفضل خلاف الظّاهر.
و رابعها: التمسك بما رواه العامة عن النبي ٦: «إنَّه خرج من المدينة لا يسمى حجّاً و لا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ و لم يكن معه هديٌ ان يجعلوها عمرة» [١].
و بما في طرق الخاصة من «أنَّ أمير المؤمنين ٧: أهل كاهلال النبيّ ٦ فجعله رسول الله شريكاً في هديه» [٢]
و فيه: أمّا ما روته العامّة فهو كما قال في الجواهر: (غير ثابت بل الثابت خلافه) و مراده ما في رواياتنا من أنَّه ٦ ساق الهدي و لذا لم يحل بعد ما أمر الناس بالإهلال.
[١]- تذكرة الفقهاء: ٧/ ٢٣٣.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أقسام الحج ح ٤.