فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٥ - مسألة 58 «كفارة تغطية الرأس»
قال المحقق في الشرائع «و كذا (اى تجب الشاة) لو غطى رأسه بثوب او طينه بطين يستره او ارتمس في الماء او حمل ما يستره [١]» و هذا مختار العلامة في كتبه.
و قال ابن زهرة في الغنية: (في تظليل المحمل و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة و مع الاضطرار لجملة الايام دم شاة بدليل ما
قدمناه من الاجماع و طريقة الاحتياط) [٢] و اختار الفداء له ابن حمزة في الوسيلة [٣].
هذه جملة من كلمات القائلين بالكفارة و لا ندرى ان مستندهم في ذلك هل كانت رواية لم تصل الينا او انهم فهموا اتحاد التغطية و التظليل في الحكم او استندوا الى رواية على بن جعفر الذى مرّ الكلام فيه [٤] و في الاستدلال بكل ما ذكر ما لا يخفى مثل الاستدلال بان ظاهر الخلاف وجود رواية في ذلك.
قال في المسألة ٨٢ (اذا حمل على رأسه مكتلا او غيره لزمه الفداء و به قال الشافعى، و قال أبو حنيفة: لا يلزمه و به قال عطاء دليلنا عموم ما روى في من غطى رأسه ان عليه الفدية و لم يفصلوا) [٥] و بالجملة لا يثبت بذلك وجوب الفداء و مقتضى الاصل البراءة عن وجوبه و لكن جزم هؤلاء المشايخ بالحكم يقتضى رعاية الاحتياط لانهم لم يقولوا ما قالوا في الشرعيات الا بالدليل. و الله هو العالم.
[١]- الشرائع: ١/ ٢٢٧.
[٢]- غنية النزوع/ ١٦٧.
[٣]- الوسيلة/ ١٦٨.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٥ (لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليه (فعليك) فيه دم تهريقه حيث شئت.
[٥]- الخلاف: ٢/ ٢٩٩