فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥ - مسألة 6 حكم من أحرم كإحرام فلان
امتثالا له.
و ثانياً: قد بيّنا في المسألة السابقة اعتبار التعيين و كون الإحرام من أجزاء النسكين كتكبيرة الإحرام الّتي هي من أجزاء الصلاة لا يكفي الإتيان بها بدون قصد كونها من صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات و بالجملة بعد ما ثبت وجوب الإحرام المستقل لكلّ واحد من الحجّ و العمرة وجب الإتيان به كذلك و إلا لم يأت بالمأمور به و نوى ما لم يشرع من غير فرق بين الصور المذكورة.
[مسألة ٦] حكم من أحرم كإحرام فلان
مسألة ٦: قال في الجواهر: (و لو قال) ناوياً أحرم كإحرام فلان و كان عالماً حين النيّة بما ذا أحرم صحّ بلا خلاف و إشكال لوجود المقتضى من النيّة و التعيين و عدم المانع و إن كان جاهلا قيل و القائل الشيخ و الفاضل في محكى المنتهى و التذكرة يصح إمّا بناء على أنَّ الإبهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض أو لصحيح الحلبي و حسنه عن الصادق ٧ في حجّة الوداع إنَّه قال: يا علي بأيّ شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ به النبي [١] ٦ و صحيح معاوية بن عمّار [٢] إنَّه قال: قلت: اهلالا كاهلال النبيّ ٦) [٣].
ثمّ ساق الكلام في الاستدلال بهما و بغيرهما نفياً و إثباتاً و أنكر ظهور الصحيحين في جهله ٧ بما أحرم به النبيّ ٦ مضافاً إلى ما فيهما و في غيرهما من
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب اقسام الحج ح ١٣.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب اقسام الحج ح ٣.
[٣]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢١٠.