فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٢ - مسألة 34 «جواز شد العمامة و المنطقة و الهميان و امثالها»
و لكنها يؤيدان ما اخترناه من لزوم الاحتياط و اللّه هو العالم.
[مسألة ٣٤] «جواز شد العمامة و المنطقة و الهميان و امثالها»
مسألة ٣٤: يجوز شد العمامة و المنطقة و الهميان على الاظهر و لبس الفتق بند على القول بقصر ما يحرم من المخيط على المحرم على ما هو المذكور في روايات الباب المعتبرة و ما يلحق به مما يشابهه لعدم كونها منه للاصل و الدليل في الهميان و المنطقة نعم يأتى الكلام فيما ورد فى العمامة
و يمكن ان يقال: ان الدليل على حرمة مطلق اللباس اذا كان الاجماع فالمتيقن منه هو الالبسة المتعارفة المعتاد لبسها و لا يشمل مثل الفتق بند و المنطقة و الهميان و العمامة.
و أما على القول بلبس مطلق المخيط فالقول بان المراد منه اللباس الذى يلصق بعضه ببعض و يكون من الالبسة المتعارفة قوىّ جداً و على القول بشموله لمثل المنطقة و الهميان و الفتق بند فلا بد من استثناءها بالدليل
فنقول: اما الهميان و المنطقة فقد حكى عن الصدوق و العلّامة و ابن حمزة
و يحيى بن سعيد و الشهيد و غيرهم جواز لبس المنطقة و شدّ الهميان [١] و يدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت ابا عبد الله ٧ عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم و يلبس المنطقة و الهميان» [٢]
و خبر يعقوب بن سالم و يونس بن يعقوب في خصوص الهميان [٣].
[١]- راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٣٣٩.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٧ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٧ من ابواب تروك الاحرام ح ٣ و ٤.