فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٤ - السادس «جواز التظليل بالاعضاء»
الا اذا كان الظلّ مطلوباً ....
لا يقال: يشمل هذا اطلاق ما دل على حرمة الركوب في الكنيسة و القبة
فانه يقال: هذا يتم لو قلنا بحرمة الركوب في القبة و نحوها على الموضوعية دون ما اذا كانت على الطريقية لكونهما ممّا يستظل بهما بل و لو كان الحكم على الموضوعية يجب الاقتصار على مورده فيصير محرماً خاصاً غير الاستظلال لا يرد به ما قلناه.
و كيف كان فالاحتياط في الظل الثابت ان لا يتخذه استظلالا و دفعاً لحر الشمس او البرد و الله هو العالم.
[السادس:] «جواز التظليل بالاعضاء»
السادس: قد اشرنا في طىّ ما تقدم منا في هذا المبحث (مبحث التظليل) الى جواز التظليل بالاعضاء كاليد و الذراع و يدل عليه رواية المعلى بن خنيس المتقدمة [١] و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال: و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» [٢]
و في رواية محمد بن الفضيل «كان رسول الله ٦ يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده» [٣]
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٦٦ من ابواب تروك الاحرام ح ١.