فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٢٩ ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز
لها أن تلبس ثوباً حريراً و هي محرمة؟ قال: لا و لها أن تلبسها في غير إحرامها» [١]. و أخبار كثيرة اخرى [٢] ذكرها في الجواهر.
و ربما جمع بين الطائفتين بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص بملاحظة ما فيها من التفكيك في الحكم بين الخالص و الممتزج أو الكراهة بملاحظة ما فيها من (لا ينبغي) و (لا يصلح).
و لكن يمكن أن يقال: انه لا وجه لهذا العلاج بعد ما يمكن الجمع بينهما بالإطلاق و التقييد فصحيح حريز: «كل ثوب يصلى فيه» إطلاقه يقيد في مورد المرأة بلبس الحرير و كذا إطلاق خبر النضر بن سويد و صحيح يعقوب بن شعيب أيضاً مطلق يشمل الخالص من الحرير و الممتزج فيقيّد بما يدل على المنع عن الخالص منه بقرينة مثل خبر ابن عيينة أو داود بن الحصين.
و على هذا فالقول بجواز لبسها الحرير في حال الإحرام سواء كان في ثوبي الإحرام أو غيرهما في غاية الإشكال و الله هو العالم.
[مسألة ٢٩] ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز
مسألة ٢٩: حكي عن المبسوط- و النهاية و المصباح و مختصره و الاقتصاد و المراسم و الكافي و الغنية و غيرها عدم جواز الاحرام في ثوب لا يصلى فيه فلا يجوز الاحرام في الميتة و الحرير و الذهب و ما لا يؤكل
ثقة من الخامسة.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب الاحرام ح ١٠.
[٢]- راجع وسائل الشيعة ابواب لباس المصلى ب ١٦ ح ٣ و ٤ و ٦ و ابواب الاحرام ب ٣٣ ح ٢١ و ح ٧ و ٨ و ٥ و ١١.