فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٢ - مسألة 46 من المحرمات «لبس المرأة المحرمة الحلى»
غير ان تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» [١].
فان الظاهر منه: ان المجوز منه ما كان تعتاد التزين به في بيتها نعم لا صراحة لها في حكم احداث التزين به الا ان يقال: بعدم الفرق بين ما كان تعتاد بالتزين به بين الاحداث و الابقاء و القدر المتيقن منها هو صورة ابقائه.
و منها صحيح حريز عن ابى عبد الله ٧ قال «اذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها» [٢] و هذا ايضاً محمول على ما كان عليها من المعتاد.
و منها صحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد الله ٧ قال «المحرمة تلبس الحلى كله الا حلياً مشهوراً للزينة» [٣] و ظاهره جواز لبس الحلى مما ليس مشهوراً و مما هو من المشهور اذا لم يكن للزينة الا ان يكون للزينة قيداً لما هو المشهور يعنى المشهور الذى هو للزينة و كيف كان يقيد به ما يدل بالاطلاق على النهى عن حرمة الحلى المشهور.
و منها صحيح الكاهلى عن ابي عبد الله ٧ قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور و القلاة المشهورة» [٤] و نسبته مع الروايات السابقة غير الاخيرة معلومة مقيد لإطلاقها و حاصل الجميع حرمة الحلى المشهور للزينة و لكن قد افاد بعض الاعلام بوقوع التعارض بينه و بين صحيح محمد بن مسلم لان مقتضى عقد الاستثناء في صحيح محمد بن مسلم يعنى قوله «الا حلياً مشهوراً للزينة» حرمة ما كان من الحلى
مشهوراً سواء كان القرط و القلادة او غيرهما و مقتضى عقد المستثنى
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام ب ٤٩ ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ٦.