فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٩ - من محرمات الإحرام الاكتحال
و خبر ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله ٧ قال: «اذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب» [١].
و ما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله ٧ قال: «لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور اذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود للزينة» [٢].
و يقيد بظاهره ما يدل بالاطلاق على حرمة الاكتحال بالطيب على الرجل و المرأة و لكنهم قالوا بان سند الصدوق الى ابي بصير ضعيف بعلى بن ابى حمزة فعلى هذا مقتضى اطلاق غيره حرمته عليها.
اللهم الّا ان يقال: انه لا يستفاد من قوله ٧ (المحرم) كون المراد منه جنس المحرم رجلا كان او امرأة و ليس المقام مما يلغى فيه خصوصية الذكورية و كيف كان فمقتضى الاحتياط لها ايضاً الاجتناب عن الاكتحال بالطيب و الله هو العالم.
هذا و قد بقي الكلام في كفارة اكتحال المحرم و الظاهر عدم وجوبها لعدم ما
يدلّ عليه نعم قد روى عبد الله بن جعفر الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ قال: «لكل شيء جرحت (خرجت في هامش الكتاب) من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» [٣] فيستدل بعمومه على وجوب الكفارة دم يهريقه.
و اورد على الاستدلال به بعض المعاصرين اولا بضعف السند لان عبد الله بن
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام ح ٩.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام ح ١٣ و من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٤٧ ح ٢٦٤٧.
[٣]- قرب الاسناد باب الحج و العمرة/ ٢٣٧ ح ٩٢٨.