فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٩ - مسألة 28 الشهادة في حال الاحرام
شجرة [١] عمن ذكره عن ابي عبد الله ٧ «في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد ثمّ قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» [٢].
و قال: قوله ٧: «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ» انكار و تنبيه على انه اذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين و لم يرد بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال و رواه في الاستبصار مثله [٣] و في الفقيه: و قال: في المحرم يشهد نكاح محلين الحديث الا انه لم يذكر السند. [٤]
و مرسل ابن فضال الذي رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا [٥] عن احمد بن محمد [٦] عن الحسن بن على [٧] عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله ٧ قال: المحرم لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و ان ينكح فنكاحه باطل [٨] و رواه الشيخ باسناده الا انه ليس فيه (و لا يخطب)
و الظاهر انه كما في الجواهر [٩] لا وجه لوسوسة بعض متأخري المتاخرين في حرمته و كانه تبع هذا البعض بعض المعاصرين بعد ما كان في السند الاول عثمان بن عيسى الذى هو من اصحاب الاجماع و في الثاني ابن الفضال الذي ذكر الكشي ان
[١]- في الوسائل ابن شجرة و الظاهر انه سهو و هو من الخامسة.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣١٥ ح ١٠٨٧.
[٣]- الاستبصار: ٢/ ١٨٨ ح ٦٣٠.
[٤]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٦١ ح ٢٧٠٨.
[٥]- قد ذكرنا غير مرة ما يتعلق بقوله (عن عدة) راجع جامع الرواة، ج ٢- ص ٤٩٥.
[٦]- محمد اما ابن عيسى او ابن خالد.
[٧]- بن فضال الجليل الثقة، و المحتمل انه كان من اصحاب الاجماع.
[٨]- الكافي: ٤/ ٣٧٢ ح ١.
[٩]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٠١.