فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٠ - مسألة 28 الشهادة في حال الاحرام
بعضهم ذكر مكان الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع الحسن بن على بن فضال مضافاً الى قرائن اخرى فلا يضر ما فيها من الارسال و كون ابن ابي شجرة غير معلوم الحال بصحة الاعتماد عليهما.
و امّا ما عن المدارك من قصر الحكم على حضور العقد لاجل الشهادة فيحرم دون ما اذا اتفق حضوره لا لها [١] ففيه: ان الشهادة الحضور و هو اعم من حضوره عليه للشهادة او لسبب آخر كما ان الظاهر انه لا فرق في ذلك بين كون حضوره في المجلس بالاحداث او البقاء فيه.
ثمّ انه هل تلحق بالشهادة على النكاح اقامة الشهادة عليه كما عن المبسوط [٢] و السرائر [٣] بل عن الرياض نسبته الى المشهور [٤] بل عن الحدائق ان ظاهر هم الاتفاق عليه [٥] فلا يجوز للمحرم اقامة الشهادة على العقد و ان تحملها في حال الاحلال او لا؟ فيجوز له الشهادة عليه في حال الاحرام؟
الاقوى هو الجواز و ذلك لعموم ادلة النهى عن كتمان الشهادة و لتوقف ثبوت
النكاح شرعاً عليها و ترتب بعض المفاسد العظمية ان لم يثبت بخلاف ايقاعه اذ لا يتوقف عليها عندنا لوقوع العقد صحيحاً بدونها و في الجواهر: قيل و لانّها اخبار لا انشاء و الخبر اذا صدق و لم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه، و لانها اولى بالاباحة من الرجعة التي هي ايجاد للنكاح في الخارج [٦].
[١]- مدارك الاحكام: ٧/ ٣١١.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣١٧.
[٣]- السرائر: ١/ ٥٤٧.
[٤]- رياض المسائل: ٦/ ٢٩٦.
[٥]- الحدائق الناضرة: ١٥/ ٣٤٧.
[٦] جواهر الكلام: ١٨/ ٣٠٢.