فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٤ - مسألة 53 «الكلام في كفارة التقليم»
قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين؟ قال: كفين قلت: ثلاثاً؟ قال: ثلاثة اكف قلت: اربعة؟ قال: اربعة اكف قلت: خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه فان قص عشرة او اكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه». [١]
و هذا ضعيف بالارسال.
و مثل صحيح حريز عن ابي عبد الله ٧ «في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من اظافيره؟ قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنتين؟ قال: كفين قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان» [٢]
و في الجواهر (و لكن الاول في الناسي الذي لا شيء عليه نصاً و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه [٣] هذا مضافاً الى احتمال وروده و ما قبله تقية لموافقته لفتوى ابى حنيفة. [٤]
و أمّا احتمال كونهما رواية واحدة فالوجه له استبعاد رواية حريز لحمّاد تارة عن الامام مرسلا و تارة مسنداً و فيه: يضعف ذلك الاحتمال بان الذي رواه مرسلا مروى عن الباقر ٧ و ما رواه مسنداً مروى عن الصادق ٧ مختص بصورة النسيان و بما ذكر تعرف ضعف ما في المسألة من الاقوال.
ثمّ ان هنا فروع:
الاول: اذا كانت يده ناقصة اصبعاً واحداً او اكثر و قلم الباقي فهل يجب بقلم
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٢، ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٢، ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٠٠.
[٤]- راجع الخلاف م ١٠٠، من كتاب الحج، و التذكره: ٨/ ٢٢.