فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٧ - مسألة 41 «عدم وجوب الكفارة بالفسوق»
«عدم فساد الحج بالفسوق»
تنبيه: الظاهر كما في الجواهر [١] كون الفسوق كالجدال كغير هما من المحرمات التى لا يقتضى ارتكابها فساد الحج و ان حكى عن المفيد كون الكذب مفسداً للاحرام و ما عن عبد الله بن سنان في قول الله تعالى عز و جل: (أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) قال: اتمامها ان فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [٢] ففيه: انه لا يدل على كونه مفسداً لان الاتمام اعم من ذلك هذا مضافاً الى ان الظاهر أن المفيد متفرد بذلك و لعله يؤيد عدم الفساد و انه لا كفارة عليه سوى الكلام الطيب كما يأتى انشاء الله تعالى في
المسألة الآتية.
[مسألة ٤١] «عدم وجوب الكفارة بالفسوق»
مسألة: ٤١ قال في الجواهر في كفارة الفسوق: (لم اجد من ذكر له كفارة بل قيل ظاهر الاصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار بل عن المنتهى التصريح بذلك للاصل و ما سمعته في صحيح الحلبى و ابن مسلم «انه لم يجعل الله له حدّاً يستغفر الله و يلبى [٣] لكن قال الصادق ٧ في صحيح سليمان بن خالد و في الجدال شاة و في السباب الفسق [٤] بقرة و الرفث فساد الحج [٥] (ثمّ ذكر صحيح على بن جعفر و ما قال في المنتقى فيه
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٥٨.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٢ من ابواب تروك الاحرام ح ٦.
[٣]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٢٨ ح ٢٥٨٧.
[٤]- في التهذيب (الفسوق).
[٥]- التهذيب: ٥/ ٢٩٧ ح ١٠٠٤.