فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٥ - مسألة 35 جواز لبس المرأة المحرمة المخيط
كانت ضرورة او لم تكن) ثمّ قال: (و الاظهر عند اصحابنا ان لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء بل عمل الطائفة و فتواهم و اجماعهم على ذلك و عمل المسلمين) [١] انتهى
فعلى هذا الظاهر ان النسخة التي يعتمد عليها هى (الاصل ما قدمناه) و على ذلك لا يتم لترديد في دلالة كلام الشيخ في النهاية على حرمة لبس المخيط في الجملة على النساء.
و قال في المبسوط: (و يحرم على المرأة في حال الاحرام جميع ما يحرم على الرجل و يحل لها ما يحلّ له و قد رخص لها في القميص و السراويل) [٢].
و ما يظهر من كلمات الفقهاء في المسألة و ادعائهم الاجماع على جواز لبسها المخيط شذوذ هذا القول و عدم الاعتداد به و تحقق الاجماع على خلافه قبل الشيخ
و بعده.
هذا مضافاً الى دلالة المعتبرة المستفيضة الدالة على جواز لبس الحرير لهن مثل صحيح الحلبى عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخزّ و ليس يكره الا الحرير المحض» [٣]
و في بعض هذه الاحاديث: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين ...» [٤] و في بعضها: «تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران
[١]- السرائر: ١/ ٥٤٤.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣٢٠.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب الاحرام ح ٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب الاحرام ح ٩.