فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٥ - مسألة 25 «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
اقول: كان ذلك التمسك بقاعدة الاشتراك لاثبات ما ثبت بالنص على النساء على الرجال
و في الجواهر: (و ظاهر المتن (يعنى الشرائع) و القواعد التوقف فيه في الجملة بل في محكى المنتهى و في سماعة قول و عندى في هذه الرواية توقف بل عن الايضاح الاصح خلافه للاصل، و لانه مباح بالنسبة اليه، و تحمل الرواية على الاستحباب، و فيه ان الرواية من قسم الموثق او الصحيح و كل منهما حجة سيما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكية من غير واحد بل في التنقيح نسبته الى عمل الاصحاب مشعراً بالاجماع عليه فالعمل به حينئذ متعين [١].
ثمّ انه ذكر خلاف الشهيد في الدروس في وجوب البدنة على المحرمة و المحلة على التفصيل الذي ذكرناه و انه جزم بالعدم و قال: هو في غير محله بعد العمل به في الحكم الاول [٢].
هذا و أمّا ما يدل الموثق او الصحيح بالفحوى و الاولوية عليه فهو ايضاً احكام.
الاول: فيما اذا عقد المحرم العالم بالحكم لمحرم عالم بالحكم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة البدنة لفحوى الرواية المذكورة فانه اذا كان عقد المحلّ للمحرم في الصورة المذكورة موجباً للبدنة فهو بالاولوية القطعية موجب لها اذا كان العاقد ايضاً محرماً فكان الحكم يكون هكذا تزويج المحرم محرّم مطلقاً و في
الرواية تعرض الامام ٧ لما هو اخفى افراده فالحجة في المسألة الرواية و ان قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل نسبه غير واحد الى قطع الاصحاب به مشعراً
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٧٩.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٧٩.