فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٣ - مسألة 25 «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
[مسألة ٢٥] «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
مسألة ٢٥: قد روى شيخنا الكلينى (رضوان الله تعالى عليه) عن عدة من اصحابنا [١] عن احمد بن محمد [٢] و سهل بن زياد [٣] عن ابن محبوب [٤] عن سماعة بن مهران [٥] عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم أنه لا يحلّ له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال: ان كانا عالمين فانّ على كل واحد منهما بدنه و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثمّ تزوجته فعليها بدنة [٦]».
[١]- مراد الكلينى من عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ان كان احمد بن محمد بن عيسى فهم خمسة رجال و هم محمد بن يحيى و احمد بن ادريس و على بن ابراهيم و داود بن كورة و على بن موسى الكميدانى و ان كان هو احمد بن محمد بن خالد البرقي فهم اربعة رجال على بن ابراهيم بن هاشم و على بن محمد بن عبد الله و يقال بندار ابن بنت البرقي و احمد بن عبد الله بن احمد البرقي ابن ابنه و على بن الحسين السعدآبادى المؤدب تلميذه الذى تخرج عليه في الادب و مراده من عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ايضاً اربعة رجال و هم محمد بن الحسن الطائى الرازى، و محمد بن جعفر الاسدى نزيل الرى او محمد بن ابى عبد الله و محمد بن عقيل الكلينى، و على بن محمد بن ابراهيم الكلينى خال محمد بن يعقوب.
[٢]- ان كان هو ابن عيسى هو موصوف بمدائح جليلة و ان كان هو ابن خالد فهو ايضاً مرضى و هما من السابعة.
[٣]- هما من السابعة.
[٤]- هو الحسن بن محبوب من الاجلاء له كتب كثيرة من اصحاب الاجماع من السادسة.
[٥]- من اصحاب الاجماع من السادسة.
[٦]- الكافى: ٤/ ٣٧٢، ح ٥.