فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٧ - مسألة 19 حكم ما لو نظر الى غير اهله
الصدقة و الصيام بالمقدار المذكور بدل للشاة سواء عينت كفارة للظبى او النظر او غيرهما لا لخصوصية كونها كفارة لإصابة الظبى.
و فيه: منع ذلك المساواة و الغاء الخصوصية انما يكون عند العرف اذا كان المورد مثل ما اذا شك الرجل بين الثلاث و الاربع و غاية ما يمكن فيه الغاء الخصوصية و دعوى مفهوم المساواة دعواه في ابواب الصيد لا مطلقاً و لذا نردّ بذلك ما عن الرياض من الحكم به معللا بأنه اصل عام [١] فانه نقول ان ذلك لو كان اصلا عامّاً لا نتجاوز عنه من باب الصيد الى غيره.
و عن ابن حمزة انه ترك الشاة اصلا و إليك كلامه في تفصيل موارد البدنة و البقرة و الشاة في الوسيلة.
فقال في البدنة: و البدنة تلزم بالجماع ... و بخروج المنى اذا نظر الى غير اهله ...
و قال في البقرة: و البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش و حمار الوحش و بامناء المتوسط اذا نظر الى غير اهله ...
و قال في الشاة: و الشاة تلزم بصيد الظبى و الثعلب و الارنب [٢] و ذكر موارد كثيرة لم يتعرض لكونها كفارة على الفقير ان نظر الى غير اهله، و لكن الظاهر انه سقط من قلمه الشريف فلا يعد ذلك قولا منه.
و القول الثالث: التخيير بين الجزور و البقرة فان لم يجد فشاة.
لصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن رجل محرم نظر الى غير اهله
[١]- رياض المسائل: ٧/ ٣٩١.
[٢]- الوسيلة/ ١٦٧- ١٦٦.