فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٦ - مسألة 11- الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم
و ثانياً: هنا روايات اخرى فيما يحرم بالإحرام بقول مطلق سواء كان للحج أو للعمرة المبتولة أو عمرة التمتّع و ذلك مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ٧: «في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ؟ قال: ليس عليه شيء» [١].
و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ٧ [٢] و روايات اخرى [٣].
و ممَّا ذكر يظهر الإشكال في دلالة الآية على حرمة الرفث بعد أعمال الحج و العمرة قبل طواف النساء و لكن يدفع بقطعهم بالحرمة قبله و بالنصوص الدالة عليها [٤] فهذه المسائل مورد الاتفاق و الإجماع.
كما أنَّ ظاهر النصوص و كلمات الفقهاء إلا من حكى الشيخ في الخلاف خلافه [٥] و لم يعرف باسمه عدم الفرق في حرمة الجماع بين القبل و الدبر لصدق الجماع و الوطي و الوقاع و الإتيان و الدخول على الثانى و دعوى انصرافها إلى الأوَّل غير مسموعة بعد كون الثاني أحد المأتيين مضافاً إلى مناسبة اتحادهما في مثل هذا الحكم و مضافاً إلى حرمة ما هو دون الجماع على المحرم كما أنه لا فرق بين الإنزال و عدمه بعد صدق العناوين المذكورة.
[١]- وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الاحرام.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الطواف ح ٣ و ب ٥٨ و ب ١٠ من أبواب كفارة الاستمتاع و ب ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق و التقصير.
[٥]- الخلاف: ٢/ ٣٧٠.