فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٥ - مسألة 17 الواجب من التلبية
أكثر الفحص فيه يجدهما [١].
و كيف كان فالقول بالوجوب ثابت عن أحد هذين العلمين إذاً فلا اعتداد لعدم الاعتناء بهذا القول لعدم معرفة من يقول به و قد حكى اختيار هذا القول أو الميل إليه من صاحب الحدائق (ره) [٢].
و قال: في المستمسك: (و ربما استظهر ذلك من الكليني حيث قال: و لا يجوز لأحد أن يجوز البيداء إلا و قد أظهر التلبية) [٣].
و كيف كان فالمتبع في ذلك الدليل و رواياتنا المأثورة عن سادتنا أهل البيت : الّذين هم اعدال القرآن بنصّ أحاديث الثقلين المتواترة فلا اعتناء بما رواه في الخلاف عن خلاد بن السائب عن أبيه أنّ النّبي ٦ قال: «أتاني جبرائيل
فأمرنى أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال». [٤]
قال الشيخ (رحمه الله) (و ظاهر الأمر يقتضى الوجوب و لو خلينا و ظاهره لقلنا أن رفع الصوت أيضاً واجب و لكن تركناه بدليل). [٥] و ظاهره و إن كان جواز الاعتماد عليه لو لا ما رويناه من أهل البيت : و لكن الظّاهر انّ ذلك كان منه في مثل كتاب الخلاف مماشاة مع القوم فإنّ خلاد بن سائب كأنّه مجهول قال العجلي: خلاد بن سائب مدني لا نعرفه) [٦] و أمّا سائب بن خلاد أبوه فمشكوك في أنّه واحد
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٩٢ قبل الحديث ٣٠١/ ١٠٩.
[٢]- الحدائق الناضرة: ١٥/ ٦١ و ٦٢.
[٣]- مستمسك العروة: ١١/ ٤٠٩.
[٤]- الخلاف: ٢/ ٢٩٢.
[٥]- الخلاف: ٢/ ٢٩٢.
[٦]- راجع المصدر تهذيب التهذيب: ٣/ ١٤٩.