فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٤ - مسألة 17 الواجب من التلبية
و أمّا الاجهار بها فقال الشيخ في الخلاف: (التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة ... و كلهم (يعنى العامة) قالوا: رفع الصوت بها سنة). [١]
و قال في المبسوط: و التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة مؤكدة للرجال دون النساء [٢].
و قال في السرائر: (و الجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا، و قال بعضهم، الجهر بها واجب). [٣]
و قال الشيخ في التهذيب: (فأمّا الاجهار بالتلبية فانه واجب أيضاً مع القدرة و الإمكان) [٤].
و هل هذا كلام الشيخ على ما نسب إليه أو كلام المفيد في المقنعة على ما صرح به بعض الاعاظم و خطأ النسبة المذكورة [٥].
يمكن أن يقال: إنّ ذلك ظاهر من كتاب التهذيب فإنّه كالتعليق على المقنعة و الشيخ ذكر أوّلا ما ذكره شيخه المفيد ثمّ علّق عليه بالاستدلال له بالاخبار و لكن لم نجد تلك القطعة في ما عندنا من المقنعة المطبوعة في سلسلة موسوعاتنا الفقهية كما لم نجد فيه أيضاً ما ذكره الشيخ قبل الحديث ٢٧٧/ ٨٥ و هو أول المواضع الّتي يجهر الإنسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل و لعل من
[١]- الخلاف: ٢/ ٢٩١.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣١٦.
[٣]- السرائر: ١/ ٥٣٦.
[٤]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٩٢.
[٥]- معتمد العروة: ٢/ ٥٤٠.