فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٥ - مسألة 12 عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية
عن جميل بن دراج [١] عن بعض أصحابنا عن أحدهما ٣. في مريض أغمى عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت (الموقف خ) قال: يحرم عنه رجل [٢] و ردّ الاستدلال به أولا بضعف السند للإرسال و ثانيا باختلاف النسخة فإن كان لفظ الحديث الموقف
فهو غير مرتبط بما نحن فيه، و مختص بمن أتى الموقف مغمى عليه دون من أتى الوقت كذلك.
و يمكن أن يقال: أمّا ضعف السند فمردود بأنّ رواية مثل جميل و هو من أصحاب الإجماع و تعبيره عمن روى عنه (بعض أصحابنا) لا يخلو من الدلالة على كونه موثقاً معروفاً عنده و أمّا اختلاف النسخة فيمكن أن يقال: بأنه على تقدير كون النسخة (الموقف) يستفاد منه الوقت أيضاً لان العرف يفهم منه خصوصية الإغماء.
و أمّا الوقت و الموقف فلا فرق في الحكم بالإحرام عنه بينهما و على فرض ورود الإشكال يكون وظيفة المغمى عليه الرّجوع إلى الميقات إن أمكن للإحرام منه و إلا فمن مكانه كما هو وظيفة غيره من الناسي و الجاهل و لا ريب ان ذلك أحوط و الله هو العالم.
[مسألة ١٢] عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية
مسألة ١٢: قال في العروة: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حجّ الإفراد و لا احرام حجّ العمرة المفردة إلا بالتلبية و أمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد الخ.
[١]- وجه الطائفة ثقة من اصحاب الإجماع من الخامسة.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٦٠ ح ١١٩.