فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣ - مسألة 11 لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح
كل عمل لم يتمكن من إتيانه و ما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن محمّد بن يحيى [١] عن محمّد بن أحمد [٢] عن محمد بن عيسى [٣] عن محمّد بن يحيى [٤] عن ياسين
الضرير [٥] عن حريز [٦] عن زرارة: [٧] «إنّ رجلا قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي فاستفتى له أبو عبد الله ٧ فأمر له أن يلبّى عنه» [٨].
و فيه: إنَّه أمّا دعوى وجوب الاستنابة مطلقاً فلم يثبت و لو ثبت لكان في العجز المطلق لا في مثل مسئلتنا هذه و خبر ياسين الضرير ضعيف به لا يعتمد عليه فالأقوى كفاية الإتيان بها بالملحون و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينها و بين الاستنابة و الله هو العالم بأحكامه.
ثمّ ان الظّاهر ان الحكم بوجوب الترجمة إذا لم يقدر أصلا على العربى حتى بالملحون أولى من الحكم بوجوب تحريك اللسان و الإشارة على الأخرس و لكن هنا ايضاً لا ينبغي ترك الاحتياط و أمّا الأخرس فهو كما أشرنا إليه يشير إليها باصبعه مع تحريك لسانه و هو المحكى عن المشهور كما في الجواهر و عن الأثر في غيره و ذلك لما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن على بن إبراهيم [٩] عن [١٠] أبيه عن
[١]- ابو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا ... من الثامنة.
[٢]- ابن يحيى القمي ثقة في الحديث الا انه يروى عن الضعفاء ... من كبار الثامنة.
[٣]- ابن عبد الله الاشعري شيخ القميين ... من السادسة.
[٤]- ليس هو في المصدر (الكافي) و هو يزيد على السند.
[٥]- لم يرد فيه مدح بالتوثيق من السادسة.
[٦]- ابن عبد الله البجستاني ثقة كوفي و فيه ... من كبار الخامسة.
[٧]- غنى عن المدح من الرابعة.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الاحرام ح ٢.
[٩]- ابن هاشم ابى الحسن معروف بجلالة القدر من صغار الثامنة.
[١٠]- ابو اسحاق الكوفى ثمّ القمى يعتمد على مثله من السابعة.