فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢١
الروايات قوله ٧ في صحيح معاوية بن عمار «و ليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان او بعمد» [١] و في صحيحه الآخر: اعلم انه ليس عليك فداء شيء اتيته و انت جاهل به و انت محرم في حجك و لا في عمرتك الّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان او بعمد [٢] و اطلاق الاول يشمل الجهلين (بالموضوع و بالحكم) و صحيح البزنطى [٣] الا انه كالصحيح الثانى في مورد الجهل بالموضوع، و يدل عليه في خصوص الجماع روايات كثيرة [٤] و في الطعام و الطيب في صحيح زرارة قال ٧: «و ان كان ناسياً فلا شيء عليه [٥] و في نتف الابط و قلم الظفر و حلق الرأس و لبس ثوب لا ينبغي لبسه و اكل طعام لا ينبغي اكله» قال الامام ٧ (ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شيء» [٦] و في مورد المجنون يدل عليه حديث رفع القلم.
هذا و ما في بعض الروايات من التصدق بشيء او بكف من الطعام او الاشتراء بدرهم تمراً او ان عليه دم شاه مثل صحيح حريز عن ابى عبد الله ٧ «في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من اظافيره؟ قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنين؟ قال: كفين قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسه فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان» [٧] فمحمول على الندب بقرينة
[١]- وسائل الشيعة ب ٣١- ابواب كفارات الصيد ح ١.
[٢]- الوسائل ب ٣١- ابواب كفارات الصيد ح.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣١ من ابواب كفارات الصيد ح ٢ و ٧.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب كفارات الاستمتاع.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٨ ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.