فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٠
الفداء اذا كان في مجلس واحد و ان الحاجة اذا زالت ثمّ تجددت تجب كفارة اخرى. و الله هو العالم.
الأمر الخامس: المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه عالماً عامداً
فان كان له مقدر شرعى فهو عليه و ان لم يكن له مقدر فعليه دم شاة كما صرح به جملة من الاصحاب بل قال في الجواهر (لا اجد فيه خلافاً) [١].
و المستند لهم في ذلك صحيح زرارة قال: «سمعت ابا جعفر ٧ يقول: من نتف ابطه .. او لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه او اكل طعاماً لا ينبغي له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمداً فعليه شاة» [٢].
نعم يمكن ان يقال: انه لا يشمل لبس الخفين و الشمشك و نحوهما مما لا يعد ثوباً و قال في الجواهر: لا ريب انه احوط بل لعل ذكر الثوب مثال لكل ما يحرم عليه لبسه [٣].
أقول: فيمكن ان يقال: ان ذكر الاكل و اللبس مثال لكل ما هو محرم على المحرم فالاقوى الاقتصار في الحكم بوجوب شاة على خصوص لبس الثوب و الاكل و الله هو العالم.
«الأمر السادس: سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون»
تسقط كفارة غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون و يدل عليه من
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٣٨.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٣٨.