فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٤ - أقوال العلماء في كفارة الصيد
إطلاقه يشمل الصيد و غير الصيد و يقيد بروايات الصيد و يؤيد بما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا [١] عن سهل بن زياد [٢] عن احمد بن محمد [٣] عن بعض رجاله عن ابي عبد الله ٧ قال: «من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله عزّ و جلّ يقول: (هدياً بالغ الكعبة) [٤] و رواه في التهذيب عنه عن العدة ... [٥].
و منها: صحيح معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله ٧ قال: «سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة الا ان يؤخرها الى الحج فتكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحبّ الى» [٦].
و مورده عمرة التمتع لقوله ٧ «الا أن يؤخّرها الى الحج فتكون بمنى» فان ما له الحج عمرة التمتع و هذا ايضاً كسابقه مطلق بالنسبة الى الصيد الا ان اطلاقه قيد بروايات الصيد، و يؤيده أيضاً المرسل المذكور و لكنهما يدلان على التخيير بين مكة و منى و كانه لا قائل به الا ان بعض الاعاظم الذي ذكرنا ما افاده من وقوع التعارض بين صحيحي ابن بزيع و موثق اسحاق بن عمّار صار في مقام دفع هذا الاشكال بحمل موثقة اسحاق على الاعم من الحج و العمرة فقال: (ان موثق
اسحاق، و ان ذكر فيه الحج، و لكن الظاهر ان السائل لا نظر له الى خصوص الحج في
[١]- و هم محمد بن الحسن الطائي الرازي و محمد بن جعفر الاسدي أو محمد بن ابي عبد الله و محمد بن عقيل الكليني و على بن محمد بن ابراهيم خال الكليني.
[٢]- من السابعة.
[٣]- هو اما ابن عيسى او ابن خالد.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣.
[٥]- التهذيب ٥/ ٣٧٤/ ١٣٠٣- الاستبصار ٢/ ٢١٢/ ٧٢٦.
[٦]- وسائل الشيعة، أبواب الذبح، ب ٤، ح ٤.