فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٩ - مسألة 68 محل ذبح كفارة الصيد
[مسألة ٦٨] محل ذبح كفارة الصيد
مسألة: ٦٨ الكفارة ان وجبت عليه بصيد اصابه و هو محرم فيدل على حكمه ما فى الرواية المعروفة بين الطائفة المفصلة عن مولانا الجواد (ع) قال: «و اذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه و كان احرامه بالحج نحره بمنى و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة» [١].
و صحيح عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبد الله ٧: «من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجّاً نحر هديه الذى يجب عليه بمنى، و ان كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة» [٢] و اطلاقه يشمل العمرتين و مثله صحيح زرارة عن ابى جعفر ٧ قال: «في المحرم اذا اصاب صيداً فوجب عليه الفداء (الهدى) فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فان كان في عمرة نحره بمكة، و ان شاء تركه الى ان يقدم مكة و يشتريه فانه يجزى عنه» [٣] و ذيله يدل على عدم وجوب شرائه في موضع الاصابة.
و في مرسل احمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله ٧ قال: «من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الّا فداء الصيد فان الله عز و جل يقول (هدياً بالغ الكعبة)» [٤] و قوله تعالى هدياً بالغ الكعبة يدل على عدم جواز نحره في مكان اصابته الهدى لا انه يجب ان ينحر عند الكعبة مطلقاً حتى كان ما دل من الروايات على انه ان اصاب الصيد في الحج ينحره بمنى مقيداً لإطلاقه
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب كفارات الصيد ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب كفارات الصيد.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٥١ من ابواب كفارات الصيد ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٤٩ من ابواب كفارات الصيد ح ٣.