فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٢ - مسألة 65 كفارة قلع شجر المحرم
[مسألة ٦٥] كفارة قلع شجر المحرم
مسألة: ٦٥ حكى عن المبسوط و الخلاف و الغنية و الوسيلة ان كفارة قلع شجرة الحرم اذا كانت كبيرة بقرة و اذا كانت صغيرة ففيها شاة و في ابعاضها قيمته
بل في الجواهر حكى عن غير واحد الشهرة عليه [١]
و قال الشيخ في الخلاف: مسألة (٢٨١) في الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة، و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. و روى عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة و في الجزلة شاة، و الدوحة الشجرة الكبيرة و الجزلة الصغيرة، و عن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة و لا مخالف لهما [٢]
و في التهذيب قال: و روى موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن احدهما ٨ انه قال: «اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ان اراد نزعها نزعها و كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين» [٣].
و في ما عندى من نسخة الوسائل [٤] «فان اراد نزعها كفر ...» و لذا قيل انه غير معمول به لانه ظاهر في انه ان اراد نزعها كفر اولا ببقره ثمّ ينزعها و يرد ذلك بما في نسخة المصدر مضافاً الى ان دعوى ظهوره في ذلك قابل للمنع.
و لعل المشهور اعتمدوا على هذا الخبر بضميمة ما روى عن ابن عباس لانهم
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٢٥.
[٢]- الخلاف: ٢/ ٤٠٨.
[٣]- التهذيب ج ٥ ح ١٣٣١/ ٢٤٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.