فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٠ - مسألة 64 من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم
- شاء» [١] بل الظاهر ان ذكر البعير لم يكن فيه للخصوصية فلا فرق بين الخيل و البغل و البقرة و الحمير و بين البعير في هذا الحكم.
ثالثها: فيما استثنى من حرمه القطع و القلع فمن جملته الاذخر بكسر الهمزة كما في النهاية و هي حشيشة طيبة الريح تسقف بها البيوت فوق الخشب و همزتها زائدة و في مجمع البحرين بكسر الهمزة و الخاء نبات معروف عريض الاوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم الواحدة اذخرة و الهمزة زائدة و يدل على جواز قطعها الروايات من طرق الفريقين و عن المنتهى و التذكرة [٢] الاجماع عليه.
و من جملته شجر الفواكه قال: في الجواهر (بلا خلاف اجده فيه [٣] بل نسبه غير واحد الى قطع الاصحاب و في صحيح او حسن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله ٧ قال: «سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، و لا ينزع من شجر مكّة شيئاً الا النخل و شجر الفواكه» [٤].
و من جملته ما ينبت في ملكه قال في الجواهر (كما صرح به غير واحد بل لا اجد فيه خلافاً لو كان في داره او منزله [٥] و يدل عليه ما رواه حماد بن عثمان عن ابي عبد الله ٧ «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها» [٦].
[١]- تهذيب الاحكام: ٥ ح ٢٤٢ ١٣٢٩.
[٢]- التذكرة: ٧/ ٣٧١.
[٣]- جواهر الكلام: ١٨/ ٤١٩.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٢.
[٥]- جواهر الكلام: ١٨/ ٤١٧.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.