فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٠ - مسألة 59 من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها
و لكن جاء في غيرها تحديده باوسع من ذلك كصحيح الحلبى الذى فيه بعد امرها بارخاء ثوبها «فقال رجل الى اين ترخيه؟ قال: تعطى عينيها قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم». [١]
و في صحيح حريز قال: قال أبو عبد الله ٧: «المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن» [٢] و في صحيح زرارة عن ابى عبد الله ٧: «ان المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها» [٣].
و صحيح معاوية بن عمار عنه ٧ قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبة» [٤].
و هل يقع التعارض بين هذه الروايات فيقال بسقوط الجميع بالتعارض كما بنى عليه بعض الاعلام من المعاصرين فيؤخذ بجواز ما يدل الجميع على جوازه و هو اسدال الثوب الى طرف الانف الاعلى ما بين الحاجبين [٥] او يؤخذ بما كل منها نص فيه و يترك ما هو الظاهر فيه بنص غيره نعم في خصوص الاسدال الى النحر الحكم بجوازه مختص بحالة الركوب.
و هل الحكم مختص بحال الخوف من وقوع نظر الاجنبى اليها أو أعم منه و من حال الاختيار و عدم غرض الستر فيجوز مطلقاً؟ الظاهر من الروايات الاطلاق و أما صورة غرض الستر فلها حكمها.
[١]- وسائل الشيعة ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.
[٢]- الوسائل ب ٤٨ ابواب تروك الاحرام ب ٦.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٧.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٨.
[٥]- المعتمد: ٤/ ٢٣٠