فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٤ - مسألة 58 «كفارة تغطية الرأس»
انفه من اسفل و قال ٧: اضح لمن احرمت له» [١] و هذه يدل على الكراهة
قال في الجواهر (فما عن ابن ابى عقيل من عدم جوازه و ان فيه كفارة اطعام مسكين واضح الضعف و ان كان ربما يشهد له مضمرة الحلبى [٢] يعنى ما رواه في التهذيب بسنده عن الحلبى قال: المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده، [٣]
و ما في الوسائل من اسناده الى ابى عبد الله ٧ [٤] الظاهر انه سهو و هذا محمول على الاستحباب و الاحتياط العمل به في اداء الكفارة. و الله هو العالم.
[مسألة ٥٨] «كفارة تغطية الرأس»
مسألة: ٥٨ كفارة تغطية الرأس دم شاة على ما هو المصرح به في كلمات جماعة من الاصحاب. قال ابو الصلاح في الكافى: و في تظليل المحمل، و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاة و مع الاضطرار بجملة المدة دم شاة [٥].
قال الشيخ في المبسوط (من خضب رأسه او طيبه لزمه الفداء ... و ان حمل على رأسه شيئاً غطّى رأسه لزمه الفداء ... و ان ارتمس في الماء لزمه دم لانه غطى رأسه) [٦] و قال الشهيد في الدروس (و فديته شاة، و لو كان مضطراً ...) [٧].
[١]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٦١ ح ٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٨٨.
[٣]- التهذيب: ٥/ ٣٠٨ ح ١٠٥٤/ ٥٢.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٥٥ من ابواب تروك الاحرام، ح ٥.
[٥]- الكافى/ ٢٠٤.
[٦]- المبسوط: ١/ ٣٥١.
[٧]- الدروس: ١/ ٣٧٩