فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٨ - مسألة 55 «حرمة تغطية الرأس على المحرم»
«لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع» [١] قال في الجواهر (و نحوه حسن يعقوب [٢] شعيب الا انه اعم مما يعصب بالرأس و فيه انه «سأل أبا عبد الله ٧ عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها و بعضها بخرقة؟ قال: نعم» [٣]
فلا بد ان يستدل باطلاقه.
اللهم الا ان يقال: ان النسبة بينه و بين ما دل بالاطلاق على حرمة ستر الرأس العموم من وجه فيتعارضان في عصابة الرأس و عن كشف اللثام عمل بهما اى صحيحى العصابتين الاصحاب ففى المقنع تجويز عصابة القربة و في التهذيب و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و التذكره و التحرير و المنتهى تجويز التعصيب لحاجة [٤].
ثمّ انه لا وجه في التردد في الاذنين فانهما من الرأس و لا يخرجهما عنه اختصاصهما باسم خاص كاليد فانه اسم للعضو المخصوص يشمل اجزائه المسمية كل واحد منها باسم خاص.
هذا مضافاً الى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا. [٥]
لا يقال: ان الرأس ظاهر في منبت الشعر منه فانه يقال: هذا ممنوع و الحاكم في ذلك العرف و اللغة و كيف كان فالحكم معلوم هما محكومان بحكم منبت الشعر
[١]- وسائل الشيعة ب ٧٠ من ابواب تروك الاحرام ح ٤.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٨٣.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٧٠ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٤]- راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٣٨٣.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٥٥ من ابواب تروك الاحرام ح ١.